[ 3339 ]
القرعة
الكتاب
* ( ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ
يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ
يختصمون ) * ( 1 ) .
* ( فساهم فكان من المدحضين ) * ( 2 ) .
- الإمام الصادق ( عليه السلام ) : أي قضية أعدل من القرعة
إذا فوض الأمر إلى الله ؟ أليس الله تعالى يقول :
* ( فساهم فكان من المدحضين ) * ( 3 ) .
- عنه ( عليه السلام ) : أي قضية أعدل من قضية
تجال عليها السهام ؟ يقول الله تعالى : * ( فساهم
فكان من المدحضين ) * قال : وما من أمر يختلف
فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله ، ولكن
لا تبلغه عقول الرجال ( 4 ) .
- الإمام الباقر ( عليه السلام ) : أول من سوهم عليه
مريم بنت عمران ، وهو قول الله عز وجل : * ( وما
كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ) * ( 5 ) .
- الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ما تقارع قوم ففوضوا
أمرهم إلى الله تعالى إلا خرج سهم المحق ( 6 ) .
- الإمام علي ( عليه السلام ) - لما اتي وهو باليمن بثلاثة
قد وقعوا على امرأة في طهر واحد ، فسأل
اثنين - : أتقران لهذا بالولد ؟ فقالا : لا ، ثم
سأل اثنين ، فقال : أتقران لهذا بالولد ؟ فقالا :
لا ، فجعل كلما سأل اثنين : أتقران لهذا بالولد ؟
قالا : لا ، فأقرع بينهم ، وألحق الولد بالذي أصابته
القرعة وجعل عليه ثلثي الدية ، فذكر ذلك
للنبي ( صلى الله عليه وآله ) فضحك حتى بدت نواجذه ( 7 ) .
- عنه ( عليه السلام ) - لما سأله النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن أعجب ما
ورد عليه في اليمن - : أتاني قوم قد تبايعوا
جارية فوطأها جميعهم في طهر واحد ، فولدت
غلاما فاحتجوا فيه كلهم يدعيه ، فأسهمت بينهم ،
فجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم ، فقال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا
أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق ( 8 ) .
ورواه الصدوق عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه إلا أنه
قال : ليس من قوم تقارعوا ( 9 ) .
- عائشة : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا سافر أقرع
بين نسائه ( 10 ) .
- الإمام الكاظم ( عليه السلام ) : كل مجهول ففيه القرعة ( 11 ) .
( 439 )
القرن
كنز العمال : 12 / 193 " المجتهد على رأس كل مائة ليجدد لهذه الأمة أمر دينها " .
____________________
( 1 ) آل عمران : 44 .
( 2 ) الصافات : 141 .
( 3 ) الفقيه : 3 / 92 / 3391 .
( 4 ) الكافي : 7 / 158 / 1 .
( 5 ) الفقيه : 3 / 89 / 3388 وص 92 / 3390 .
( 6 ) الفقيه : 3 / 89 / 3388 وص 92 / 3390 .
( 7 ) سنن ابن ماجة : 2348 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 18 / 188 / 5 وح 6 .
( 9 ) وسائل الشيعة : 18 / 188 / 5 وح 6 .
( 10 ) سنن ابن ماجة : 2347 .
( 11 ) الفقيه : 3 / 92 / 3389 .




