[ 3335 ]
الإقرار
- رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إقرار العقلاء على
أنفسهم جائز ( 1 ) .
- عنه ( صلى الله عليه وآله ) : إن إقرار العاقل جائز على نفسه ( 2 ) .
- الإمام الصادق ( عليه السلام ) : لا أقبل شهادة الفاسق
إلا على نفسه ( 3 ) .
- عنه ( عليه السلام ) : المؤمن أصدق على نفسه من
سبعين مؤمنا عليه ( 4 ) .
- الإمام علي ( عليه السلام ) - لما بعث مصدقا من
الكوفة إلى باديتها - : ثم قل لهم : يا عباد الله ،
أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله في
أموالكم ، فهل لله في أموالكم من حق فتؤدون إلى
وليه ؟ فإن قال لك قائل : لا ، فلا تراجعه ( 5 ) .
- الأصبغ بن نباتة - : أتى رجل أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : يا أمير المؤمنين ، إني زنيت
فطهرني ، فأعرض أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بوجهه عنه ،
ثم قال له : اجلس ، فأقبل علي ( عليه السلام ) على القوم
فقال : أيعجز أحدكم إذا قارف هذه السيئة أن يستر
على نفسه كما ستر الله عليه ؟ ! ( 6 ) .
أقول : ومنه يظهر أن الإقرار بالذنب عند
الخلق مذموم مطلقا .
( انظر ) التوبة : باب 458 .
[ 3336 ]
عدم اعتبار إقرار المضطر
- الإمام علي ( عليه السلام ) : من أقر بحد على تخويف
أو حبس أو ضرب لم يجز ذلك عليه ولا يحد ( 7 ) .
- عنه ( عليه السلام ) : من أقر عند تجريد أو حبس
أو تخويف أو تهدد فلا حد عليه ( 8 ) .
- الإمام الباقر ( عليه السلام ) : إن عليا ( عليه السلام ) كان
يقول : لا قطع على أحد يخوف من ضرب ولا قيد
ولا سجن ولا تعنيف ، وإن لم يعترف سقط عنه
لمكان التخويف ( 9 ) .
- الإمام الصادق ( عليه السلام ) - لما سأله سليمان بن
خالد عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب ،
فجاء بها بعينها ، هل يجب عليه القطع ؟ - :
نعم ، ولكن لو اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع
يده ، لأنه اعترف على العذاب .
( 437 )
القرض
البحار : 103 / 138 باب : 1 " الدين والقرض " .
كنز العمال : 6 / 209 " في الدين " .
وسائل الشيعة : 13 / 76 " أبواب الدين والقرض " .
انظر :
عنوان 168 " الدين " .
____________________
( 1 ) وسائل الشيعة : 16 / 111 / 2 .
( 2 ) الخلاف : 3 / 157 .
( 3 ) الكافي : 7 / 395 / 5 .
( 4 ) صفات الشيعة : 116 / 60 .
( 5 ) الكافي : 3 / 536 / 1 .
( 6 ) الفقيه : 4 / 31 / 5017 .
( 7 ) مستدرك الوسائل : 16 / 32 / 19030 .
( 8 ) قرب الإسناد : 54 / 175 .
( 9 ) وسائل الشيعة : 18 / 498 / 3 .




