مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

كِتَابُ الْغَيْبَةِ - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
إظهار التشكيل
الصفحة 445 من 463

أَبِي عُمَارَةَ (1) عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ ذَكَرْنَا الْقَائِمَ(ع)وَ مَنْ مَاتَ مِنْ أَصْحَابِنَا يَنْتَظِرُهُ فَقَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا قَامَ أُتِيَ الْمُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ فَيُقَالُ لَهُ يَا هَذَا إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ صَاحِبُكَ فَإِنْ تَشَأْ أَنْ تَلْحَقَ بِهِ فَالْحَقْ وَ إِنْ تَشَأْ أَنْ تُقِيمَ فِي كَرَامَةِ رَبِّكَ فَأَقِمْ (2)

عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْفَرَجِ فَقَالَ أَ وَ لَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ انْتِظَارَ الْفَرَجِ مِنَ الْفَرَجِ قُلْتُ لَا أَدْرِي إِلَّا أَنْ تُعَلِّمَنِي فَقَالَ نَعَمْ انْتِظَارُ الْفَرَجِ مِنَ الْفَرَجِ. (3)

عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ اعْرِفْ إِمَامَكَ [فَإِنَّكَ] (4) إِذَا عَرَفْتَهُ لَمْ يَضُرَّكَ تَقَدَّمَ هَذَا الْأَمْرُ أَوْ تَأَخَّرَ وَ مَنْ عَرَفَ إِمَامَهُ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَرَى هَذَا الْأَمْرَ ثُمَّ خَرَجَ الْقَائِمُ(ع)كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَمَنْ كَانَ مَعَ الْقَائِمِ فِي فُسْطَاطِهِ. (5)

عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ (6) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ

أبي عمارة (1) عن المفضل بن عمر قال ذكرنا القائم(ع)و من مات من أصحابنا ينتظره فقال لنا أبو عبد الله(ع)إذا قام أتي المؤمن في قبره فيقال له يا هذا إنه قد ظهر صاحبك فإن تشأ أن تلحق به فالحق و إن تشأ أن تقيم في كرامة ربك فأقم (2)

عنه عن ابن أسباط عن الحسن بن الجهم قال سألت أبا الحسن(ع)عن شيء من الفرج فقال أ و لست تعلم أن انتظار الفرج من الفرج قلت لا أدري إلا أن تعلمني فقال نعم انتظار الفرج من الفرج. (3)

عنه عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون قال اعرف إمامك [فإنك] (4) إذا عرفته لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر و من عرف إمامه ثم مات قبل أن يرى هذا الأمر ثم خرج القائم(ع)كان له من الأجر كمن كان مع القائم في فسطاطه. (5)

عنه عن عبد الرحمن بن أبي هاشم (6) عن علي بن أبي حمزة

الصفحة 445 من 463