الْجَادَّةِ وَ لَا يُحْرِمُونَ هَؤُلَاءِ مِنَ الْمَسْلَخِ فَهَلْ يَجُوزُ لِهَذَا الرَّجُلِ أَنْ يُؤَخِّرَ إِحْرَامَهُ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ (1) فَيُحْرِمَ مَعَهُمْ لِمَا يَخَافُ الشُّهْرَةَ (2) أَمْ لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْرِمَ إِلَّا مِنَ الْمَسْلَخِ الْجَوَابُ:
يُحْرِمُ مِنْ مِيقَاتِهِ ثُمَّ يَلْبَسُ [الثِّيَابَ] (3) وَ يُلَبِّي فِي نَفْسِهِ فَإِذَا بَلَغَ إِلَى مِيقَاتِهِمْ أَظْهَرَ (4) وَ عَنْ لُبْسِ النَّعْلِ الْمَعْطُونِ (5) فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَذْكُرُ أَنَّ لُبْسَهُ كَرِيهٌ [الْجَوَابُ:
جَائِزٌ ذَلِكَ وَ لَا بَأْسَ بِهِ] (6) (7) وَ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ وُكَلَاءِ الْوَقْفِ يَكُونُ مُسْتَحِلًّا لِمَا فِي يَدِهِ لَا يَرِعُ (8) عَنْ أَخْذِ مَالِهِ رُبَّمَا نَزَلْتُ فِي قَرْيَةٍ (9) وَ هُوَ فِيهَا أَوْ أَدْخُلُ (10) مَنْزِلَهُ وَ قَدْ حَضَرَ طَعَامُهُ فَيَدْعُونِي إِلَيْهِ فَإِنْ لَمْ آكُلْ مِنْ طَعَامِهِ عَادَانِي عَلَيْهِ وَ قَالَ فُلَانٌ لَا يَسْتَحِلُّ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ طَعَامِنَا فَهَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ آكُلَ مِنْ طَعَامِهِ وَ أَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ وَ كَمْ مِقْدَارُ الصَّدَقَةِ وَ إِنْ أَهْدَى هَذَا الْوَكِيلُ هَدِيَّةً إِلَى رَجُلٍ آخَرَ فَأَحْضُرُ فَيَدْعُونِي أَنْ أَنَالَ
الجادة و لا يحرمون هؤلاء من المسلخ فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق (1) فيحرم معهم لما يخاف الشهرة (2) أم لا يجوز أن يحرم إلا من المسلخ الجواب:
يحرم من ميقاته ثم يلبس [الثياب] (3) و يلبي في نفسه فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهر (4) و عن لبس النعل المعطون (5) فإن بعض أصحابنا يذكر أن لبسه كريه [الجواب:
جائز ذلك و لا بأس به] (6) (7) و عن الرجل من وكلاء الوقف يكون مستحلا لما في يده لا يرع (8) عن أخذ ماله ربما نزلت في قرية (9) و هو فيها أو أدخل (10) منزله و قد حضر طعامه فيدعوني إليه فإن لم آكل من طعامه عاداني عليه و قال فلان لا يستحل أن يأكل من طعامنا فهل يجوز لي أن آكل من طعامه و أتصدق بصدقة و كم مقدار الصدقة و إن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فأحضر فيدعوني أن أنال




