وَ عَنِ الْمُصَلِّي يَكُونُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ فِي ظُلْمَةٍ فَإِذَا سَجَدَ يَغْلَطُ بِالسَّجَّادَةِ وَ يَضَعُ جَبْهَتَهُ عَلَى مِسْحٍ (1) أَوْ نَطْعٍ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَجَدَ السَّجَّادَةَ هَلْ يَعْتَدُّ بِهَذِهِ السَّجْدَةِ أَمْ لَا يَعْتَدُّ بِهَا الْجَوَابُ:
مَا لَمْ يَسْتَوِ جَالِساً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي رَفْعِ رَأْسِهِ لِطَلَبِ الْخُمْرَةِ (2) (3) وَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَرْفَعُ الظِّلَالَ هَلْ يَرْفَعُ خَشَبَ الْعَمَّارِيَّةِ أَوِ الْكَنِيسَةِ (4) وَ يَرْفَعُ الْجَنَاحَيْنِ أَمْ لَا الْجَوَابُ:
لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي تَرْكِهِ وَ جَمِيعِ الْخَشَبِ وَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَسْتَظِلُّ مِنَ الْمَطَرِ بِنَطْعٍ أَوْ غَيْرِهِ جذرا [حَذَراً عَلَى ثِيَابِهِ وَ مَا فِي مَحْمِلِهِ أَنْ يَبْتَلَّ فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ الْجَوَابُ:
إِذَا فَعَلَ [ذَلِكَ] (5) فِي الْمَحْمِلِ فِي طَرِيقِهِ فَعَلَيْهِ دَمٌ (6) وَ الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنْ أُجْرَةٍ (7) هَلْ يَحْتَاجُ أَنْ يَذْكُرَ الَّذِي حَجَّ عَنْهُ عِنْدَ عَقْدِ
و عن المصلي يكون في صلاة الليل في ظلمة فإذا سجد يغلط بالسجادة و يضع جبهته على مسح (1) أو نطع فإذا رفع رأسه وجد السجادة هل يعتد بهذه السجدة أم لا يعتد بها الجواب:
ما لم يستو جالسا فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة (2) (3) و عن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة (4) و يرفع الجناحين أم لا الجواب:
لا شيء عليه في تركه و جميع الخشب و عن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره جذرا [حذرا على ثيابه و ما في محمله أن يبتل فهل يجوز ذلك الجواب:
إذا فعل [ذلك] (5) في المحمل في طريقه فعليه دم (6) و الرجل يحج عن أجرة (7) هل يحتاج أن يذكر الذي حج عنه عند عقد




