مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

النَّجْمُ الثَّاقِبُ فِي أَحْوَالِ الْإِمَامِ الْغَائِبِ - الْجُزْءُ 1 - حُسَيْنُ النُّورِيُّ الطَّبْرِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
إظهار التشكيل
الصفحة 309 من 498

قد ضرب قدّامه بالسّيف وهو قضاء داود (عليه السلام) فيقدّمهم فيضرب أعناقهم، ثمّ يقضي الثالثة فينكرها قوم آخرون ممّن قد ضرب قدّامه بالسّيف وهو قضاء ابراهيم (عليه السلام) فيقدّمهم فيضرب أعناقهم ثمّ يقضي الرابعة وهو قضاء محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) فلا ينكرها أحد عليه(1).

وقد جاء في مجموعة من الاخبار أنه (عليه السلام) لا يقبل الجزية(2)، ويكسر الصليب، ويقتل الخنزير.

وروى الشيخ الطبرسي في أعلام الورى أنه (عليه السلام): " يقتل من بلغ العشرين ولم يتفقّه في الدين "(3).

وروي في مزار محمد بن المشهدي عن أبي بصير سأل الامام الصادق (عليه السلام) عن حكم من نصب العداوة لهم، فقال: لا، يا أبا محمد، ما لمن خالفنا في دولتنا من نصيب، انّ الله قد احلّ لنا دمائهم عند قيام قائمنا، فاليوم محرّم علينا وعليكم ذلك فلا يغرّنك احدٌ، إذا قام قائمنا انتقم لله ولرسوله ولنا أجمعين "(4).

الثامن والثلاثون:

يخرج كل مراتب العلوم.

كما روى القطب الراوندي في الخرائج عن الامام الصادق (عليه السلام) أنه قال:

____________________

1- اثبات الهداة (الحر العاملي): ج 7، ص 171 - 172 (الطبعة المترجمة) البحار (المجلسي): ج 52، ص 389، ح 207. ولم نجده في نسخة كفاية المهتدي المخطوط.

2- اعلام الورى (الطبرسي): ص 477. وفي سنن الترمذي: ج 3، ص 344، ابواب الفتن، باب 45، ح 2334 (ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: والذي نفسي بيده ليوشكنّ ان ينزل فيكم ابن مريم حكماً مقسطاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية...).

3- اعلام الورى (الطبرسي): ص 477. وفي الترجمة (يقتل من بلغ العشرين ولم يتعلم علم الدين واحكامه ومسائله).

4- البحار: ج 52، ص 376.

قد ضرب قدامه بالسيف وهو قضاء داود (عليه السلام) فيقدمهم فيضرب أعناقهم، ثم يقضي الثالثة فينكرها قوم آخرون ممن قد ضرب قدامه بالسيف وهو قضاء ابراهيم (عليه السلام) فيقدمهم فيضرب أعناقهم ثم يقضي الرابعة وهو قضاء محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) فلا ينكرها أحد عليه(1).

وقد جاء في مجموعة من الاخبار أنه (عليه السلام) لا يقبل الجزية(2)، ويكسر الصليب، ويقتل الخنزير.

وروى الشيخ الطبرسي في أعلام الورى أنه (عليه السلام): " يقتل من بلغ العشرين ولم يتفقه في الدين "(3).

وروي في مزار محمد بن المشهدي عن أبي بصير سأل الامام الصادق (عليه السلام) عن حكم من نصب العداوة لهم، فقال: لا، يا أبا محمد، ما لمن خالفنا في دولتنا من نصيب، ان الله قد احل لنا دمائهم عند قيام قائمنا، فاليوم محرم علينا وعليكم ذلك فلا يغرنك احد، إذا قام قائمنا انتقم لله ولرسوله ولنا أجمعين "(4).

الثامن والثلاثون:

يخرج كل مراتب العلوم.

كما روى القطب الراوندي في الخرائج عن الامام الصادق (عليه السلام) أنه قال:

____________________

1- اثبات الهداة (الحر العاملي): ج 7، ص 171 - 172 (الطبعة المترجمة) البحار (المجلسي): ج 52، ص 389، ح 207. ولم نجده في نسخة كفاية المهتدي المخطوط.

2- اعلام الورى (الطبرسي): ص 477. وفي سنن الترمذي: ج 3، ص 344، ابواب الفتن، باب 45، ح 2334 (ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية...).

3- اعلام الورى (الطبرسي): ص 477. وفي الترجمة (يقتل من بلغ العشرين ولم يتعلم علم الدين واحكامه ومسائله).

4- البحار: ج 52، ص 376.

الصفحة 309 من 498