مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

صَحِيفَةُ الْأَبْرَارِ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ تَقِيٌّ الْمَمَقَانِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
إظهار التشكيل
الصفحة 109 من 422

أقول: وفي مدينة المعاجز عن ثاقب المناقب مثله بأيسر اختلاف في بعض المواضع وكذا في الخرائج .

وأقول: لعل هذه الرواية هي مستند من قال باستحباب قول آل محمد خير البرية في الآذان، بل وفي الإقامة أيضاً، ولا حجر فيه بل هو على ما يظهر من كلام الشيخ في المبسوط مدلول عدة أخبار حيث قال الشيخ في المبسوط : (فأما قول أشهد أن عليا أمير المؤمنين وآل محمد خير البرية على ما ورد في شواذ الأخبار، فليس بمعمول عليه في الأذان ولو فعله الإنسان لم يأثم به، غير أنه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله). فتأمل وقوله لأنه ليس بمعمول عليه يمكن أن يكون ذلك منهم مراعاة لحق التقية، أو في خصوص اعتقاد الجزئية، فلا ينافي القول بالاستحباب كما هو فتوى جماعة من المتقدمين والمتأخرين، وأما خصوص التشهد بالولاية والإمرة، فهو مما قد استقر عليه عمل جل المتأخرين، وهو في محله لورود أخبار معتبرة في ذلك عموماً من غير معارض، وهي كافية في ذلك بل وفي الجزئية أيضاً لو قيل به، كما صرح به صاحب جواهر الكلم من المتأخرين؛ حيث قال بعد كلام له في ذلك بل لو لا تسالم الأصحاب لأمكن دعوى الجزئية بناءً على صلاحية العموم لمشروعية الخصوص والأمر سهل، هي. وهو قول متين. وأما قول الصدوق " أنهما يعني قول هاتين الكلمتين في الأذان (٣)

____________________

(1) الثاقب في المناقب ١٦٢ ، مدينة المعاجز ج ٥ ص ٣٩٢ ، الخرائج والجرائح ج ٢ ص ٦٢٩

(٢) المبسوط ج ١ ص ٩٩ ، الحدائق الناضرة ج ٧ ص ٤٠٣ ، بحار الأنوار ج ٨١ ص ١١١ ، مستمسك العروة ج ٥ ص ٥٤٤

(٣) من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٢٩٠

أقول: وفي مدينة المعاجز عن ثاقب المناقب مثله بأيسر اختلاف في بعض المواضع وكذا في الخرائج .

وأقول: لعل هذه الرواية هي مستند من قال باستحباب قول آل محمد خير البرية في الآذان، بل وفي الإقامة أيضا، ولا حجر فيه بل هو على ما يظهر من كلام الشيخ في المبسوط مدلول عدة أخبار حيث قال الشيخ في المبسوط : (فأما قول أشهد أن عليا أمير المؤمنين وآل محمد خير البرية على ما ورد في شواذ الأخبار، فليس بمعمول عليه في الأذان ولو فعله الإنسان لم يأثم به، غير أنه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله). فتأمل وقوله لأنه ليس بمعمول عليه يمكن أن يكون ذلك منهم مراعاة لحق التقية، أو في خصوص اعتقاد الجزئية، فلا ينافي القول بالاستحباب كما هو فتوى جماعة من المتقدمين والمتأخرين، وأما خصوص التشهد بالولاية والإمرة، فهو مما قد استقر عليه عمل جل المتأخرين، وهو في محله لورود أخبار معتبرة في ذلك عموما من غير معارض، وهي كافية في ذلك بل وفي الجزئية أيضا لو قيل به، كما صرح به صاحب جواهر الكلم من المتأخرين؛ حيث قال بعد كلام له في ذلك بل لو لا تسالم الأصحاب لأمكن دعوى الجزئية بناء على صلاحية العموم لمشروعية الخصوص والأمر سهل، هي. وهو قول متين. وأما قول الصدوق " أنهما يعني قول هاتين الكلمتين في الأذان (٣)

____________________

(1) الثاقب في المناقب ١٦٢ ، مدينة المعاجز ج ٥ ص ٣٩٢ ، الخرائج والجرائح ج ٢ ص ٦٢٩

(٢) المبسوط ج ١ ص ٩٩ ، الحدائق الناضرة ج ٧ ص ٤٠٣ ، بحار الأنوار ج ٨١ ص ١١١ ، مستمسك العروة ج ٥ ص ٥٤٤

(٣) من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٢٩٠

الصفحة 109 من 422