مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَثَالِبُ النَّوَاصِبِ - الْجُزْءُ 2 - ابْنُ شَهْرِ آشُوبَ

تصفّح
سحب للأسفل
إظهار التشكيل
الصفحة 678 من 681

فإن قيل فهب أنكم تعلمون تخصيص حجة الإمامة في هذا الزمان بابن الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) فكيف لمن ظهر له من خاصته في زمان الغيبة بمعرفته ولجميع شیعته وغیرهم حين الظهور العام.

قيل لا بد في حال ظهوره الخاص والعام من معجز يقترن به ليعلم الخاص والعام من شيعته وغيرهم عند تأمله كونه الحجة تعيينه إذ كان النص المتقدم من الكتاب والسنة والاعتبار العقلي دلالة على إمامته وتخصيص الحجة على الجملة ولا طريق لأحد من المكلفين منها إلى تعيينه وكذلك وجب ظهور المعجز مقترنا بظهوره (عَلَيهِ السَّلَامُ).

القسم الرابع في المعاد

مسألة في تقسيم التكليف الشرعي:

التكليف الشرعي على ضربين أفعال وتروك والأفعال على ضروب اثني عشر الصلاة وحقوق الأموال والصوم والحج والزيارات والوفاء بالعهود والوعود والنذور والوفاء بالأيمان وتأدية الأمانة والكفارات والوصايا وأحكام الجنائز وما يلزم من العبادة في فاعل الحسن والقبح والمصر عليهما.

والتروك على ضروب أربعة مآكل كالميتة والدم ولحم الخنزير وكل محرم من الأغذية ومشارب كالخمر والفقاع وكل محظور من الأشربة ومدركات كالأغاني والملاهي وكل قبيح من الأصوات ومناكح كالزناء واللواط وكل وطئ محرم.

الأفعال ينقسم إلى مفروض ومسنون والتروك كلها قبيحة وقد فصلنا أحكام هذه العبادات في كتاب التلخيص إذ كان بذلك أولى من هذا الكتاب المقصور على المعارف.

وجهة وجوب الفرائض كون فعلها لطفا في واجبات العقول واجتناب قبائحها وقبح تركها لأنه ترك لواجب وجهة الترغيب في المسنون كونه لطفا في مندوبات العقول ولم يقبح تركه كما لا يقبح ترك ما هو لطف فيه وجهة قبح التروك كون فعلها مفسدة ووجب تركها لأنه ترك لقبيح.

فإن قيل فهب أنكم تعلمون تخصيص حجة الإمامة في هذا الزمان بابن الحسن (عليه السلام) فكيف لمن ظهر له من خاصته في زمان الغيبة بمعرفته ولجميع شیعته وغیرهم حين الظهور العام.

قيل لا بد في حال ظهوره الخاص والعام من معجز يقترن به ليعلم الخاص والعام من شيعته وغيرهم عند تأمله كونه الحجة تعيينه إذ كان النص المتقدم من الكتاب والسنة والاعتبار العقلي دلالة على إمامته وتخصيص الحجة على الجملة ولا طريق لأحد من المكلفين منها إلى تعيينه وكذلك وجب ظهور المعجز مقترنا بظهوره (عليه السلام).

القسم الرابع في المعاد

مسألة في تقسيم التكليف الشرعي:

التكليف الشرعي على ضربين أفعال وتروك والأفعال على ضروب اثني عشر الصلاة وحقوق الأموال والصوم والحج والزيارات والوفاء بالعهود والوعود والنذور والوفاء بالأيمان وتأدية الأمانة والكفارات والوصايا وأحكام الجنائز وما يلزم من العبادة في فاعل الحسن والقبح والمصر عليهما.

والتروك على ضروب أربعة مآكل كالميتة والدم ولحم الخنزير وكل محرم من الأغذية ومشارب كالخمر والفقاع وكل محظور من الأشربة ومدركات كالأغاني والملاهي وكل قبيح من الأصوات ومناكح كالزناء واللواط وكل وطئ محرم.

الأفعال ينقسم إلى مفروض ومسنون والتروك كلها قبيحة وقد فصلنا أحكام هذه العبادات في كتاب التلخيص إذ كان بذلك أولى من هذا الكتاب المقصور على المعارف.

وجهة وجوب الفرائض كون فعلها لطفا في واجبات العقول واجتناب قبائحها وقبح تركها لأنه ترك لواجب وجهة الترغيب في المسنون كونه لطفا في مندوبات العقول ولم يقبح تركه كما لا يقبح ترك ما هو لطف فيه وجهة قبح التروك كون فعلها مفسدة ووجب تركها لأنه ترك لقبيح.

الصفحة 678 من 681