المال أن يعطي من رذالته ، ولكن وسطا بينهما لا يضرّ بأهل الصّدقة ، ولا يجحف بأرباب المال.
أخبرنا أبو سهل محمد بن إبراهيم .... (1) ، أنا إبراهيم بن منصور السلمي ، أنا محمد بن إبراهيم بن علي ، أنا أبو يعلى الموصلي ، نا دحيم ، نا معاذ ، يعني ابن هشام ، حدثني أبي عن قتادة ، حدثني عامر الشعبي ، عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوسلم عن لبس الحرير إلّا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع.
أخرجه مسلم (2) عن زهير [14193].
أخبرنا أبو المظفر عبد المنعم بن عبد الكريم بن هوازن ، أنا أبي أبو القاسم القشيري.
وأخبرنا أبو نصر سعيد بن أبي بكر (3) بن أبي نصر الشعري (4) قال : أخبرتنا فاطمة بنت الحسن بن علي الدقاق.
قالا : أنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن ، أنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق ، نا يزيد بن سنان وعبد الرحمن بن محمد بن منصور.
ح وأخبرنا أبو عبد الله الفراوي ، أنا أبو بكر المقرئ ، أنا محمد بن عبد الله بن محمد الجوزقي ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، وعبد الله بن عبد الرحمن بن حماد ببغداد قالا : نا عبد الرحمن بن محمد بن منصور.
قالا : نا معاذ بن هشام ، نا أبي عن قتادة ، حدثني عامر بن شراحيل الشعبي ، عن سويد ابن غفلة أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية ، وفي حديث الجوزقي ، قال : خطب عمر بالجابية فقال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوسلم عن لبس الحرير إلّا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع [14194].
أخبرنا أبو عبد الله الفراوي ، أنا أبو بكر ، أنا محمد بن عبد الله ، أنا محمد بن
__________________
(1) غير واضحة ، ونميل إلى قراءتها المزني ، وانظر ترجمته في سير الأعلام 20 / 47 وليس في نسبه هذه اللفظة.
(2) صحيح مسلم ، كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء. وخاتم الذهب والحرير على الرجال 3 / 1643 حديث رقم (2069) (15).
(3) غير واضحة بالأصل ، والمثبت عن مشيخة ابن عساكر 72 / أ.
(4) تقرأ بالأصل : السعدي ، والمثبت عن المشيخة.




