وأمرنا (1) إذا أدركتنا الصلاة ونحن ثلاثة أو أكثر من ذلك أن يقوم (2) لنا رجل منا يكون لنا إماما ، وإن كنا اثنين أن نصفّ معا.
وقال صلىاللهعليهوسلم : «إذا قمتم إلى الصلاة فلا تسبقوا قارئكم بالسجود والركوع والقيام ، وليكن هو يسبق (3) ، فإنكم تدركون ما سبقكم (4) به في ذلك إذا كان هو يرفع رأسه في السجود والركوع والقيام قبلكم ، فتدركون ما فاتكم حينئذ (5) ، فإذا (6) كان التسليم في وسط الصلاة أو حين انقضائها فابدءوا قبل التسليم فقولوا : التحيات والطيبات ، الصلوات والسلام والملك لله ، ثم سلموا على النبي صلىاللهعليهوسلم ثم سلّموا على قارئكم (7) وعلى أنفسكم».
وقال صلىاللهعليهوسلم : «إذا نفث أحدكم وهو في الصلاة فلا ينفث قدام وجهه ولا عن يمينه ، ولينفثها تحت قدمه ، ويدلكها بالأرض» (8).
وكان صلىاللهعليهوسلم ينهى الرجل أن يتبتّل وأن يحرّم ولوج بيوت المؤمنين (9).
وكان ينهى النساء أن يضطجعن بعضهن مع بعض إلّا وبينهن ثياب ، وكان ينهى صلىاللهعليهوسلم أن يضطجع الرجل مع صاحبه إلّا وبينهما ثوب (10).
وكان يقول : «من كتم على حال فهو مثله. ومن جامع المشرك وسكن معه فهو مثله».
وكان يقول : «إن المؤمن يأكل في معى واحد وإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء» (11).
وكان يقول : «أيكم ما صنع طعاما قدر ما يأكل رجلان فإنه يكفي ثلاثة ، أو صنع لثلاثة فإنه يكفي أربعة ، ولأربعة فإنه يكفي خمسة وكنحو ذلك من العدد» (12).
__________________
(1) في المعجم الكبير 7 / 250 رقم 7016.
(2) في المعجم الكبير : فقدم.
(3) في المعجم الكبير : ولكن ليسبقكم تدركون.
(4) في المعجم الكبير : سبقتم به.
(5) في المعجم الكبير 7 / 255 رقم 7036.
(6) المعجم الكبير 7 / 250 رقم 7018.
(7) في المعجم الكبير : أقاربكم.
(8) المعجم الكبير 7 / 255 رقم 7038.
(9) المعجم الكبير للطبراني 7 / 251 رقم 7022.
(10) المعجم الكبير 7 / 256 رقم 7041.
(11) المعجم الكبير 7 / 256 رقم 7043.
(12) المعجم الكبير 7 / 256 257 رقم 7044.




