مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَارِيخُ مَدِينَةِ دِمَشْقَ (تَارِيخُ دِمَشْقَ) - الْجُزْءُ 71 - ابْنُ عَسَاكِرَ الدِّمَشْقِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 154 من 397

وأمرنا (1) إذا أدركتنا الصلاة ونحن ثلاثة أو أكثر من ذلك أن يقوم (2) لنا رجل منا يكون لنا إماما ، وإن كنا اثنين أن نصفّ معا.

وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إذا قمتم إلى الصلاة فلا تسبقوا قارئكم بالسجود والركوع والقيام ، وليكن هو يسبق (3) ، فإنكم تدركون ما سبقكم (4) به في ذلك إذا كان هو يرفع رأسه في السجود والركوع والقيام قبلكم ، فتدركون ما فاتكم حينئذ (5) ، فإذا (6) كان التسليم في وسط الصلاة أو حين انقضائها فابدءوا قبل التسليم فقولوا : التحيات والطيبات ، الصلوات والسلام والملك لله ، ثم سلموا على النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ثم سلّموا على قارئكم (7) وعلى أنفسكم».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إذا نفث أحدكم وهو في الصلاة فلا ينفث قدام وجهه ولا عن يمينه ، ولينفثها تحت قدمه ، ويدلكها بالأرض» (8).

وكان صلى‌الله‌عليه‌وسلم ينهى الرجل أن يتبتّل وأن يحرّم ولوج بيوت المؤمنين (9).

وكان ينهى النساء أن يضطجعن بعضهن مع بعض إلّا وبينهن ثياب ، وكان ينهى صلى‌الله‌عليه‌وسلم أن يضطجع الرجل مع صاحبه إلّا وبينهما ثوب (10).

وكان يقول : «من كتم على حال فهو مثله. ومن جامع المشرك وسكن معه فهو مثله».

وكان يقول : «إن المؤمن يأكل في معى واحد وإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء» (11).

وكان يقول : «أيكم ما صنع طعاما قدر ما يأكل رجلان فإنه يكفي ثلاثة ، أو صنع لثلاثة فإنه يكفي أربعة ، ولأربعة فإنه يكفي خمسة وكنحو ذلك من العدد» (12).

__________________

(1) في المعجم الكبير 7 / 250 رقم 7016.

(2) في المعجم الكبير : فقدم.

(3) في المعجم الكبير : ولكن ليسبقكم تدركون.

(4) في المعجم الكبير : سبقتم به.

(5) في المعجم الكبير 7 / 255 رقم 7036.

(6) المعجم الكبير 7 / 250 رقم 7018.

(7) في المعجم الكبير : أقاربكم.

(8) المعجم الكبير 7 / 255 رقم 7038.

(9) المعجم الكبير للطبراني 7 / 251 رقم 7022.

(10) المعجم الكبير 7 / 256 رقم 7041.

(11) المعجم الكبير 7 / 256 رقم 7043.

(12) المعجم الكبير 7 / 256 257 رقم 7044.

الصفحة 154 من 397