تبيعا (1) ، والتبيع : الجذع ، والجذعة ، ومن كلّ أربعين مسنّة ، فعرضوا عليّ أن آخذ ما بين الأربعين والخمسين ، وبين الستين والسبعين ، وبين ، وقال : وما بين الثمانين والتسعين ، فأبيت ذلك ، وقلت لهم : حتى أسأل رسول الله صلىاللهعليهوسلم عن ذلك زاد محمّد بن هارون : فقدمت وقالا : فأخبرت النبي صلىاللهعليهوسلم فأمرني أن آخذ من كلّ ثلاثين تبيعا ، ومن الأربعين مسنّة ، ومن الستين تبيعين ، ومن السبعين مسنّة وتبيعا ، ومن الثمانين مسنّتين ومن التسعين ، ثلاثة أتابيع ، ومن المائة مسنّة وتبيعين ، ومن العشرة والمائة مسنّتين وتبيعا ، ومن العشرين ومائة ثلاث مسنّات أو أربع أتابيع ، قال : وأمرني رسول الله صلىاللهعليهوسلم أن لا آخذ مما بين ذلك شيئا إلّا أن يبلغ مسنّة أو جذعا وفي حديث محمّد بن هارون : جذعة ، وزعم أيضا أن الأوقاص (2) لا فريضة فيها.
رواه أحمد بن حنبل في مسنده (3) : عن معاوية عن (4) عمرو وهارون بن معروف عن ابن وهب نحوه.
أخبرنا أبو الحسين بن الفراء ، وأبو غالب ، وأبو عبد الله ابنا البنّا ، قالوا : أنا أبو جعفر بن المسلمة ، أنا أبو طاهر المخلّص ، نا أحمد بن سليمان ، نا الزبير بن بكّار ، قال (5) :
وولد يحيى بن الحكم بن أبي العاص مروان ، به كان يكنى.
قال الزبير (6) : وولد الحكم بن أبي العاص : عثمان الأصغر بن (7) الحكم ، وأبانا ، ويحيى ، وحبيبا ، وعمروا درج ، وأم يحيى تزوجها عروة بن الزبير ، فولدت له يحيى ، ومحمّدا ، وعثمان بني عروة ، وزينب [بنت الحكم](8) ، وأم شيبة ، وأم عثمان ، وأمّهم : مليكة بنت أوفى بن خارجة بن سنان بن أبي حارثة بن مرة بن نشبة بن غيظ بن مرة بن عوف.
__________________
(1) بالأصل : تبع ، خطأ ، والمثبت عن م ، والتبيع ، ولد البقر الذي أتى عليه الحول.
(2) واحد الأوقاص في الصدقة هو ما بين الفريضتين (القاموس المحيط : وقص).
(3) مسند أحمد بن حنبل 8 / 252 253 رقم 22145 طبعة دار الفكر.
(4) بالأصل : «أن» وفي م : «بن» كلاهما تصحيف ، والتصويب عن مسند أحمد.
(5) نسب قريش للمصعب الزبيري ص 171.
(6) نسب قريش للمصعب ص 159.
(7) بالأصل وم : «عثمان الأصغر والحكم» خطأ ، والتصويب عن نسب قريش.
(8) زيادة عن نسب قريش للإيضاح.




