مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَارِيخُ مَدِينَةِ دِمَشْقَ (تَارِيخُ دِمَشْقَ) - الْجُزْءُ 59 - ابْنُ عَسَاكِرَ الدِّمَشْقِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 201 من 460

سمعت أبا هريرة وهو يحدّث خلّاد بن رافع عن صلاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فوصفها له : يكبّر إذا سجد ، وإذا رفع رأسه كصلاة الهاشميين ، قال له خلّاد : فمن أول من ترك ذلك؟ قال معاوية.

قال وأنا أبو عروبة ، نا بندار ، نا عبد الرّحمن بن مهدي ، نا مالك بن أنس ، عن ابن شهاب قال :

أوّل من أخذ الزكاة من الأعطية معاوية بن أبي سفيان.

قال : وأنا أبو عروبة ، نا أبو كريب قال :

تمتع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وأبو بكر ، وعمر ، وأول من نهى عنها معاوية يعني متعة الحجّ.

قال : وأنا أبو عروبة ، نا محمّد بن يحيى بن كثير ، نا النفيلي ، أنا حاتم ، نا جعفر بن محمّد ، عن أبيه قال :

لم يكن للدور أبواب ، كان أهل العراق وأهل مصر يأتون بقطراتهم (1) فيدخلون دور مكة فيربطون بها ، وأول من بوّب معاوية (2).

أخبرنا وأنا أبو عروبة ، نا محمّد بن يحيى بن كثير ، نا أبو اليمان (3) ، أنا شعيب ، عن الزهري قال :

سئل عن أول من قضى لا يرث المسلم الكافر؟ قال : مضت السنّة من النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وأبي بكر ، وعمر ، وعثمان أن لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ، وكان معاوية أول من قضى بأن المسلم يرث الكافر ، وأنّ الكافر لا يرث المسلم ، ثم قضى بذلك بنو أمية بعد معاوية حتى كان عمر بن عبد العزيز فراجع (4) السنّة الأولى ، وقضى بأن لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم ، ثم رد ذلك هشام بن عبد الملك إلى قضاء معاوية وبنو أمية بعد.

قال : وأنا أبو عروبة ، نا محمّد بن يحيى ، نا كثير ، نا أبو اليمان ، نا شعيب ، عن الزهري قال :

__________________

(1) قطرات واحدها قطار ، يقال : جاءت الإبل قطارا قطارا أي مقطورة ، وقطر الإبل قرّب بعضها إلى بعض على نسق (تاج العروس : قطر).

(2) البداية والنهاية 8 / 148.

(3) البداية والنهاية 8 / 148 من طريق أبي اليمان.

(4) غير واضحة بالأصل ، والمثبت عن «ز» ، والبداية والنهاية.

الصفحة 201 من 460