أبو عيسى الترمذي (1) ، نا أبو كريب ، نا عبد الله بن المبارك ، ويونس بن بكير ، عن محمّد بن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن مرثد بن عبد الله اليزني قال : كان مالك بن هبيرة إذا صلّى على الجنازة فتقالّ الناس عليها جزأهم ثلاثة أجزاء ، ثم قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «من صلّى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب» [11895].
قال أبو عيسى : هكذا رواه غير واحد عن محمّد بن إسحاق ، وروى إبراهيم بن سعد عن محمّد بن إسحاق هذا الحديث ، وأدخل بين مرثد ومالك بن هبيرة رجلا (2).
[قال ابن عساكر :](3) ورواية هؤلاء أصح عندنا.
وأمّا حديث يزيد بن هارون :
فأخبرناه أبو القاسم زاهر بن طاهر ، أنا أبو بكر البيهقي ، أنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمّد بن أحمد المحبوبي بمرو نا سعيد بن مسعود ، نا يزيد بن هارون ، أنا محمّد بن إسحاق.
ح قال : وأنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر محمّد بن الحسين القطّان ، نا أبو الأزهر ، نا وهب بن جرير ، نا أبي قال : سمعت محمّد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب ، عن مرثد بن عبد الله ، عن مالك بن هبيرة قال :
قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «ما صلّى ثلاثة صفوف من المسلمين على رجل مسلم يستغفرون له إلّا أوجب» ، فكان مالك إذا صلّى على جنازة يعني فتقالّ أهلها صفّهم صفوفا ثلاثة ، ثم يصلّي عليها [11896].
رواه أحمد ، عن يزيد بن هارون ، فأدخل بينه وبين ابن إسحاق حمّاد بن زيد.
أخبرناه أبو القاسم هبة الله بن محمّد بن عبد الواحد ، أنا أبو علي بن المذهب ، أنا أحمد بن جعفر ، نا عبد الله بن أحمد ، حدّثني أبي (4) ، حدّثني يزيد بن هارون ، أنا حمّاد بن زيد ، عن محمّد بن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن مرثد بن عبد الله اليزني ، عن مالك ابن هبيرة قال :
__________________
(1) أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز ، باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت رقم 1028 وعن الترمذي في أسد الغابة 4 / 278.
(2) هو الحارث بن مالك بن مخلد الأنصاري ، كما في أسد الغابة.
(3) زيادة منا للإيضاح.
(4) رواه أحمد بن حنبل في المسند 5 / 612 رقم 16724 طبعة دار الفكر.




