قلنسوة (1) لقال الناس قد كساهم. [11136]
تابعه (2) عبد الرّحمن بن المبارك العيشي (3) ، عن عبد الوارث.
وأخبرناه (4) أبو الفتح محمّد بن علي المقرئ الهروي بها أنبأنا أبو عبد الله محمّد ابن أبي مسعود الفارسي ، أنبأنا أبو محمّد عبد الرّحمن بن أحمد بن أبي شريح ، حدّثنا يحيى ابن محمّد بن صاعد ، حدّثنا محمّد بن زياد ، حدّثنا عبد الوارث ، حدّثنا محمّد بن الزبير ، عن أبيه.
أن رجلا نذر أن لا يصلي في مسجد قومه ، فأمر رجلا فسأل عمران بن حصين (5) فقال : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقول : «لا نذر في غضب ، وكفّارته كفارة يمين» (6) [11137].
وأمّا حديث عبد الوهّاب :
فأخبرناه أبو القاسم بن الحصين ، أنبأنا أبو علي بن المذهب ، أنبأنا أحمد بن جعفر ، حدّثنا عبد الله بن أحمد ، حدّثني أبي (7) ، حدّثنا عبد الوهّاب ، حدّثنا محمّد بن الزبير.
ح وأخبرناه أبو القاسم بن السّمرقندي ، أنبأنا أبو محمّد أحمد بن أبي عثمان ، وأبو طاهر القصاري.
ح وأخبرناه أبو عبد الله بن القصاري ، أنبأنا أبي ، قالا : أنبأنا إسماعيل بن الحسن بن عبد الله ، حدّثنا أبو عبد الله المحاملي ، حدّثنا محمّد بن أبي الوليد ، حدّثنا عبد الوهّاب بن عطاء ، حدّثنا محمّد بن الزبير.
عن أبيه ، عن رجل عن عمران بن حصين (8) عن النبي صلىاللهعليهوسلم أنه قال : «لا نذر في غضب ، وكفّارته كفارة يمين» (9) [11138].
[وأما (10) حديث ابن علية
__________________
(1) بالأصل : «قلنسة» والمثبت عن د ، و «ز».
(2) كتب فوقها بالأصل : ملحق.
(3) تقرأ بالأصل ود : «العبسي» وفي «ز» : «العنسي» تصحيف والصواب ما أثبت ، ترجمته في تهذيب الكمال 11 / 356.
(4) كتب فوقها بالأصل : ملحق.
(5) كتب بعدها في «ز» : رضياللهعنه.
(6) كتب فوقها بالأصل : إلى.
(7) رواه أحمد بن حنبل في المسند 7 / 206 رقم 19909.
(8) بعدها في «ز» : رضياللهعنه.
(9) في المسند : كفارة اليمين.
(10) الخبر التالي سقط من الأصل ، واستدرك عن د ، و «ز» ، واللفظ عن «ز».




