واضح ومسلم بن عبد الملك بن محمّد الحضرمي ، وعيسى [(1) بن هلال السليحي ، وعيسى ابن سليمان الحجازي] ، والحسين [(2) بن إسحاق الأنطاكي] ، والمؤمّل بن يهاب ، وسليمان بن سلمة الخبائري ، وعيسى بن محمّد النحاس الرملي.
روى عنه : أبو بكر النقاش المقرئ ، وأبو حفص عمر بن علي العتكي الخطيب ، وأبو علي الحسين بن علي الحافظ ، وأبو بكر محمّد بن داود بن سليمان النيسابوري الزاهد ، وأبو الحسن علي بن الحسن بن علّان الحرّاني الحافظ ، وأبو علي الحسن بن الحجّاج الزيات ، وأبو جعفر محمّد بن الحسن اليقطيني ، وأبو القاسم علي بن محمّد بن داود بن أبي الفهم التّنوخي (3) ، وأبو أحمد بن عدي ، وأبو سعيد بن الأعرابي ، وأبو علي محمّد بن هارون بن شعيب الأنصاري ، وقال : كان ضعيفا.
أخبرنا أبو القاسم بن السّمرقندي ، أنبأنا أبو القاسم بن مسعدة ، أنبأنا حمزة بن يوسف ، أنبأنا أبو أحمد بن عدي (4) ، حدّثنا الفضل بن محمّد ، حدّثنا محمّد بن هشام بن أبي خيرة ، حدّثنا غندر ، حدّثنا شعبة عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر [قال :] نهى رسول الله صلىاللهعليهوسلم عن القزع (5) [10454].
قال ابن عدي : هذا حديث عن شعبة باطل ، لم نكتبه إلّا عنه.
قال : وحدّثنا أبو أحمد (6) قال : وحدّثنا الفضل ، حدّثنا كثير الحذّاء ، حدّثنا بقية ، عن إسحاق بن عبد الرّحمن ، عن مكحول ، عن سمرة قال : قال النبي صلىاللهعليهوسلم :
«لا نكاح إلّا بوليّ وإذا أنكح (7) المرأة وليّان ، فالأول أحق بالنكاح» [10455].
قال ابن عدي : وهذا حدّثناه غيره عن كثير ، وليس فيه ولا نكاح إلّا بولي ، زادنا فيه الأحدب.
__________________
(1) ما بين الرقمين استدرك على هامش ت.
(2) ما بين الرقمين سقط من ت.
(3) ترجمته في سير أعلام النبلاء 15 / 499.
(4) الخبر رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 6 / 17 18.
(5) القزع : هو أن يحلق رأس الصبي ويترك مواضع منه متفرقة غير محلوقة.
(6) الكامل لابن عدي 6 / 18.
(7) كذا بالأصل وت والمختصر ، وفي ابن عدي : «وإذا نكح».




