والفرار في سبيل الله يوم الزحف ، وعقوق الوالدين ، ورمي المحصنة ، وتعلّم السحر ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، وإنّ العمرة الحج الأصغر ، ولا يمسّ القرآن إلّا طاهر ، ولا طلاق قبل إملاك ، ولا عتاق حتى يبتاع ، ولا يصلين أحد منكم في ثوب واحد ليس على منكبيه (1) شيء ، ولا يحتبي في ثوب واحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء ، ولا يصلي أحد منكم في ثوب واحد وشقه باد ، ولا يصلين أحد منكم عاقصا (2) شعره.
وكان في كتابه : إنّ من اعتبط (3) مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلّا أن يرضى أولياء المقتول.
وإن في النفس الدية مائة من الإبل ، وفي الأنف إذا أوعب جدعا (4) الدية ، وفي اللسان وفي الشفتين الدية ، وفي الذكر الدية ، وفي العينين الدية ، وفي الرجل الواحدة نصف الدّية ، وفي المأمومة (5) ثلث الدّية ، وفي الجائفة (6) ثلث الدية ، وفي المنقلة (7) خمس عشرة من الإبل ، وفي كلّ أصبع من الأصابع في اليد والرجل عشر من الإبل ، وفي السن خمس من الإبل ، وإنّ الرجل يقتل بالمرأة ، وعلى أهل الذهب ألف دينار.
قرأت على أبي محمّد السّلمي ، عن أبي محمّد التميمي ، أنا مكي بن محمّد ، أنا أبو سليمان بن زبر قال : قال الهيثم بن عدي.
في هذه السنة يعني سنة إحدى وخمسين ماتت ميمونة زوج النبي صلىاللهعليهوسلم ، وفيها مات سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ، وجرير بن عبد الله البجلي ، وعمرو بن حزم ، وكعب بن مالك.
قال الهيثم : حدّثني صالح بن حبان عن ولد عمرو بن حزم : أنه توفي سنة إحدى وخمسين.
__________________
(1) تقرأ بالأصل : «مثليه» وفي م : منكبه ، والمثبت عن «ز».
(2) الأصل م و «ز» : عاقص.
(3) الاعتباط : القتل بلا جناية ولا جريرة من المقتول يوجب قتله.
(4) الأصل وم و «ز» : جذعة ، خطأ ، ولعل الصواب ما أثبت ، وأوعب جدعا أي قطع جميعه.
(5) المأمومة : الشجة التي بلغت أم الرأس.
(6) الجائفة : الطعنة التي تنفذ إلى الجوف.
(7) المنقلة : الطعنة التي تخرج منها صغار العظام وتنقل من أماكنها.




