خمسة أوسق (1) ، وما سقي بالرشاء والدالية (2) ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق ، وفي كلّ خمس من الإبل سائمة شاة ، إلى أن تبلغ أربعا وعشرين ، فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها بنت مخاض (3) ، فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون (4) ذكر إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين ، فإذا زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها حقة (5) طروقة الجمل إلى أن تبلغ ستين ، فإذا زادت واحدة على ستين ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين ، فإذا زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها شاة لبون إلى أن تبلغ تسعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقّتان طروقتا الفحل ، إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فما زاد ففي كلّ أربعين لبون ، وفي كلّ خمسين حقة طروقة الجمل ، وفي كلّ ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة وفي كلّ أربعين باقورة بقرة ، وفي كلّ أربعين شاة [سائمة شاة](6) إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فإذا زاد على عشرين ومائة ففيها شاتان ، إلى أن تبلغ مائتين ، فإذا زادت واحدة فثلاث إلى أن تبلغ ثلاثمائة فما زاد ففي كلّ مائة شاة شاة.
ولا تؤخذ في الصّدقة هرمة ، ولا ذات عوار (7) ، ولا تيس الغنم ، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصدقة ، فما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بالتسوية بينهما.
وفي كل خمسة أواق من الورق خمسة دراهم ، فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم ، وليس فيما دون خمسة أواق شيء ، وفي كلّ أربعين دينارا دينار.
وإنّ الصدقة لا تحلّ لمحمّد ولا لأهل بيته ، إنّما هي الزكاة ، تزكون بها أنفسكم ولفقراء المؤمنين ، وفي سبيل الله ، وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عماله شيء ، إذا كانت تؤدي صدقتها من العشر ، وليس في عبد مسلم ولا في فرسه شيء.
قال يحيى بن أفضل (8) : وكان في الكتاب : إنّ أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الشرك بالله ، وقتل النفس المؤمنة بغير حق.
__________________
(1) الوسق ستون صاعا.
(2) الرشاء ككساء : الحبل والدالية والناعورة.
(3) بنت مخاض هي ما دخل في السنة الثانية.
(4) ابن لبون هو ما له سنتان ودخل في الثالثة.
(5) الحق والحقة : بكسر الحاء المهملة : هو من الإبل ما يستحق أن يحمل عليه ، والجمع : حقاق.
(6) الزيادة عن م و «ز».
(7) عوار : أي عيب.
(8) بالأصل وم : يحيى أفضل ، والمثبت عن «ز» ، وفوق أفضل فيها ضبة.




