مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَارِيخُ مَدِينَةِ دِمَشْقَ (تَارِيخُ دِمَشْقَ) - الْجُزْءُ 41 - ابْنُ عَسَاكِرَ الدِّمَشْقِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 223 من 540

عبدان ، وأبا بكر بن الطيّان ، وأبا الحسن محمّد بن عوف المزني ، وابن أبي الحديد ، وابن السمسار ، وأبا الحسين بن مكي المصري ، وأبا المنجا حيدرة بن علي المالكي وغيرهم.

حدّثنا عنه أبو الحسن الفقيه ، وأبو عبد الله البستاني ، ونصر بن السّوسي ، وغالب بن أحمد بن المسلم (1) ، وأبو الفضائل ناصر بن محمّد بن القاسم (2).

أخبرنا أبو القاسم نصر بن أحمد بن مقاتل ، وأبو نصر غالب بن [أحمد بن](3) المسلم ، قالا : نا أبو الحسن علي بن أحمد بن زهير المالكي التميمي ، نا أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد بن عثمان بن سعيد بن قاسم الغساني ، يعرف بابن الطيّان (4) ، قال : قرئ على أبي بكر يوسف بن القاسم بن يوسف بن فارس الميانجي القاضي بدمشق وأنا حاضر أسمع ، أخبركم أبو خليفة الفضل بن الحباب بن محمّد الجمحي القاضي بالبصرة ، نا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي ، وأبو عمر حفص بن عمر الحوضي ، قالا : ثنا شعبة ، أخبرني عبد الله بن دينار ، قال : سمعت ابن عمر يقول : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «كلّ بيعين لا بيع بينهما حتى يفترقا إلّا بيع الخيار» (5) [8247].

سمعت أبا البركات الخضر بن شبل يقول : سمعت أبا محمّد بن صابر يقول : لم يكن المالكي ثقة ، ورأيته أنا قد ضرب على سماعه منه في أجزاء.

ذكر أبو محمّد بن الأكفاني قال : وفيها يعني سنة ثمان وثمانين وأربع مائة توفي أبو الحسن علي بن أحمد بن زهير التميمي ، في الرابع عشر من ذي القعدة بدمشق.

وذكر أبو أحمد (6) بن صابر : أنه مات يوم الجمعة ، وأنه كذاب ، وأنه سأله عن مولده فقال : ولدت ، في سنة خمس عشرة وأربع مائة.

آخر التاسع والسبعين بعد الأربعمائة.

وذكر أبو القاسم بن صابر (7) أنه كان غير ثقة ولا مأمون وقال : أخرج لنا

__________________

(1) «بن المسلم» ليس في م.

(2) في م : أبو الفضائل ناصر بن محمود القرشي بن المسلم.

(3) ما بين معكوفتين استدرك عن هامش الأصل ، وبعده صح.

(4) كذا بالأصل وم ، والذي في المختصر : ابن الطيار.

(5) بيع الخيار : الخيار : الاسم من الاختيار ، وهو طلب خير الأمرين إما إمضاء البيع أو فسخه ، وهو على ثلاثة أضرب : خيار المجلس ، وخيار الشرط ، وخيار النقيصة.

(راجع اللسان ، وتاج العروس بتحقيقنا : خير).

(6) في م : محمد.

(7) الأصل : عامر ، والتصويب عن م وميزان الاعتدال.

الصفحة 223 من 540