مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَارِيخُ مَدِينَةِ دِمَشْقَ (تَارِيخُ دِمَشْقَ) - الْجُزْءُ 41 - ابْنُ عَسَاكِرَ الدِّمَشْقِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 109 من 540

أحمد بن معروف ، نا الحسين بن الفهم ، نا محمّد بن سعد (1) ، أنا محمّد بن عمر والفضل بن دكين قالا : نا هشام بن سعد عن عطاء الخراساني قال : قلت لابن المسيّب : عكرمة يزعم أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم تزوّج ميمونة وهو محرم ، فقال : كذب مخبثان ، اذهب إليه فسبّه ، سأحدّثك ، قدم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وهو محرم ، فلما حلّ تزوجها.

أخبرنا أبو البركات الأنماطي ، أنا أحمد بن الحسن بن خيرون ، أنا أبو القاسم بن بشران ، أنا أبو علي بن الصواف ، نا محمّد بن عثمان بن أبي شيبة ، نا أبي ، نا غندر ، عن شعبة ، عن عمرو بن مرة قال : سأل رجل سعيد بن المسيّب عن آية من القرآن فقال : لا تسألني عن القرآن وسل عنه من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء يعني عكرمة (2) .

أخبرنا أبو القاسم بن السّمرقندي ، أنبأ أبو القاسم بن مسعدة ، أنبأ حمزة بن يوسف ، أنا أبو أحمد بن عدي ، أنبأ بهلول بن إسحاق الأنباري ، نا سعيد بن منصور ، نا عبد العزيز بن محمّد ، عن محمّد بن عبد الله بن أبي مريم ، قال : بعت تمرا من التّمّارين سبعة آصع (3) بدرهم ، فصار لي على رجل ، فوجدت عند بعضهم تمرا يبيعه أربعة آصع بدرهم فسألت عكرمة فقال : لا بأس عليك تأخذ أقل مما بعت ، فلقيت سعيد بن المسيب فأخبرته بقول عكرمة ، فقال : كذب عبد ابن عباس ، ما بعت مما يكال فلا تأخذ مما يكال إلّا التمر ، فقلت! فإن فضل لي عنده الكثير؟ قال فأعطه أنت الكثير وخذ منه الدرهم ، قال : فرجعت فإذا عكرمة يطلبني فقال : إنّ الذي قلت لك هو حلال هو حرام.

أخبرنا أبو محمّد السّيّدي وأبو القاسم تميم بن أبي سعيد بن أبي (4) العباس قالا : أنا أبو سعد الأديب ، أنبأ أبو أحمد الحاكم ، أنا محمّد بن مروان يعني ابن خريم نا هشام بن عمّار ، نا سعيد بن يحيى ، نا قطر بن خليفة قال : قلت لعطاء : إنّ عكرمة يقول : قال ابن عباس سبق الكتاب المسح على الخفين ، قال : كذب عكرمة ، سمعت ابن عبّاس يقول : لا بأس بمسح الخفين ، وإن دخلت الغائط ، قال عطاء : والله إن كان بعضهم ليرى أن المسح على القدمين يجزئ (5).

__________________

(1) الخبر في طبقات ابن سعد 8 / 135 ضمن ترجمة ميمونة بنت الحارث. وتهذيب الكمال 13 / 173 وسير أعلام النبلاء 5 / 23.

(2) سير أعلام النبلاء 5 / 24 وتهذيب الكمال 13 / 173.

(3) آصع جمع صاع ، وهو ما يكال به ، وتدور عليه أحكام المسلمين ، وهو أربعة أمداد ، كل مد رطل وثلث (القاموس المحيط).

(4) بالأصل : «أن العباس» بدل «ابن أبي العباس» والمثبت عن م قارن مع المشيخة 35 / ب.

(5) غير واضحة في الأصل وم ، والمثبت عن ابن عدي.

الصفحة 109 من 540