قد ذكرناها فيما تقدم ، وهو ثقة ثبت.
قلت لعلي بن المديني : عطاء الخراساني ابن من هو؟ قال : ابن ميسرة.
أخبرنا أبو الحسين الأبرقوهي إذنا وأبو عبد الله الخلال مشافهة قالا : أنا أبو القاسم بن منده ، أنبأ أبو علي إجازة .
ح قال : أنا أبو طاهر بن سلمة ، أنا علي بن [محمّد ، قالا أنا](1) أبو محمّد بن أبي حاتم ، قال (2) :
سألت أبي عن عطاء الخراساني ، فقال : لا بأس به ، ثقة ، صدوق ، قلت : يحتج بحديثه؟ قال : نعم.
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمّد ، أنا أبو منصور النّهاوندي ، أنبأ أبو العباس النّهاوندي أنا أبو القاسم بن الأشقر ، نا محمّد بن إسماعيل ، قال : قال علي لسفيان قال : رأيت عطاء الخراساني هاهنا منذ أكثر من سبعين [سنة](3) فلم أنبه.
أخبرنا أبو القاسم بن السّمرقندي ، أنا أبو القاسم بن مسعدة ، أنا حمزة بن يوسف ، أنا أبو أحمد بن عدي (4) ، قال : سمعت ابن حمّاد يقول : قال البخاري.
ح وأخبرنا أبو القاسم ، أنبأ أبو بكر بن الطبري ، قال : أنا أبو الحسين بن الفضل ، أنا عبد الله بن جعفر ، أنا يعقوب بن سفيان.
قالا : ثنا سليمان بن حرب ، نا حمّاد بن زيد ، نا أيوب ، عن القاسم بن عاصم.
قلت لسعيد بن المسيّب : إنّ عطاء الخراساني حدّثني عنك أن النبي صلىاللهعليهوسلم أمر الذي واقع (5) في رمضان بكفارة الظّهار (6) ، قال : كذب ، إنّما بلغني أن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «تصدق ، تصدق» [8139].
أخبرنا أبو البركات الأنماطي ، أنا قاضي القضاة أبو بكر محمّد بن مظفر (7) ، أنا أبو
__________________
(1) ما بين معكوفتين زيادة عن م ، والسند معروف.
(2) الجرح والتعديل 6 / 335.
(3) الزيادة عن م.
(4) الكامل لابن عدي 5 / 359.
(5) في ابن عدي : وقع على امرائه.
(6) الظهار من النساء هو أن يقول الرجل لامرأته : أنت عليّ كظهر أمي ، أو كظهر ذات رحم ، وكانت العرب تطلّق نساءها بهذه الكلمة وكان في الجاهلية طلاقا ، فلما جاء الإسلام نهوا عنه ، وأوجب الكفارة على من ظاهر من امرأته ، وهو الظهار (تاج العروس بتحقيقنا : ظهر).
(7) في م : المظفر.




