معاوية (1) بن مسلم ذكر عن مطر الوراق ، عن نافع ، عن ابن عمر.
أن عثمان أشرف على أصحابه ، فقال : علام تقتلوني؟ فإنّي سمعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقول : «لا يحلّ دم امرئ مسلم إلّا بإحدى ثلاث : رجل زنى بعد إحصانه ، فعليه الرجم ، أو قتل عمدا ، فعليه القود ، أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل» ، فو الله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قط ، ولا قتلت أحدا فأقيد نفسي منه ، ولا ارتددت منذ أسلمت ، إنّي أشهد أن لا إله إلّا الله وأن محمّدا عبده ورسوله.
أخبرنا أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد ، أنا شجاع بن علي [أنا أبو عبد الله](2) بن مندة ، أنا خيثمة بن سليمان ، نا يحيى بن (3) جعفر ، نا إسحاق بن سليمان ، قال : سمعت المغيرة بن مسلم يذكر عن مطر الوراق عن نافع ، عن (4) ابن عمر.
أن عثمان أشرف عليهم فقال : على ما تقتلوني؟ فإنّي سمعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقول : «لا يحلّ دم امرئ مسلم إلّا بإحدى ثلاث : رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم ، أو رجل ارتدّ فعليه القتل ، أو قتل عمدا فعليه القود» ، فو الله ما زنيت في الجاهلية والإسلام ، ولا قتلت فأقيد نفسي منه ، ولا ارتددت منذ أسلمت ، إنّي أشهد أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّدا عبده ورسوله.
أخبرنا أبو سهل المزكي ، أنا أبو القاسم السّلمي ، أنا أبو بكر المقرئ ، أنا أبو يعلى ، نا إسحاق ، نا عبدة بن سليمان الكلابي ، عن سعيد بن (5) أبي عروبة ، عن يعلى بن حكيم ، عن نافع.
أن عثمان أشرف عليهم فقال : علام تقتلوني؟ فإنّ نبي الله صلىاللهعليهوسلم قال : «لا يحلّ دم رجل مسلم إلّا بإحدى ثلاث : رجل كفر بعد إسلامه فعليه القتل ، أو زنى بعد إحصانه فعليه الرجم ، أو قتل متعمدا فعليه القود» [8052].
أخبرنا أبو غالب الماوردي ، أنا أبو الحسن السّيرافي ، أنا أحمد بن إسحاق ، نا أحمد بن عمران ، نا موسى ، نا خليفة (6) ، نا كهمس بن المنهال ، نا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة قال :
__________________
(1) كذا بالأصل وم و «ز» ، وفي المطبوعة : مغيرة ، وهو الصواب فقد مرّ صوابا في الروايات السابقة ، وهو أبو سلمة المغيرة بن مسلم القسملي السراج ، ترجمته في تهذيب الكمال 18 / 319.
(2) الزيادة عن م و «ز» ، لتقويم السند.
(3) في م : عن ، تصحيف.
(4) في م و «ز» : أراه عن ابن عمر.
(5) الأصل : «عن» والتصويب عن م و «ز».
(6) تاريخ خليفة بن خيّاط ص 171.




