أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه»](1).
أخبرنا أبو غالب وأبو عبد الله ابنا أبي علي ، قالا : أنا أبو الحسين بن الآبنوسي ، أنا أبو الطّيّب عثمان بن عمرو بن المنتاب ، نا يحيى بن محمّد بن صاعد ، حدّثنا الحسين بن الحسن ، نا المعتمر بن سليمان ، قال : سمعت ليث بن أبي سليم يحدّث عن سلمة بن كهيل :
أن ابن عمر أعتق مملوكا له ، فقال له رجل : آجرك الله ، فقال : ما لي من أجره (2) شيئا ، ولا ما يساوي هذه ورفع شيئا من الأرض سمعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقول : «من ضرب عبده حدّا في غير حدّ لم يكن له كفارة إلّا عتقه» ، وإنّي ضربت هذا حدّا في غير حدّ [6494].
أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر ، أنا أبو بكر البيهقي ، أنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو صادق (3) العطّار ، قالا : نبأ أبو العباس محمّد بن يعقوب ، نا الحسن (4) بن مكرم ، نا أبو النضر ، نبأ عاصم بن محمّد العمري ، عن أبيه قال :
أعطى عبد الله بن جعفر عبد الله بن عمر بنافع بعشرة آلاف درهم أو ألف دينار ، فدخل عبد الله على صفية امرأته ، فقال : إنه أعطاني ابن جعفر بنافع عشرة آلاف درهم أو ألف دينار ، فقالت : يا أبا عبد الرّحمن فما تنتظر أن تبيع ، قال : فهلا ما هو خير من ذلك ، هو حرّ لوجه الله تعالى ، قال : فكان يخيل إليّ أن ابن عمر كان ينوي (5) قول الله عزوجل : (لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ)(6)(7).
أنبأنا أبو علي المقرئ ، أنا أبو نعيم الحافظ (8) ، نا أحمد بن محمّد بن سنان ، نا محمّد بن إسحاق السّرّاج ، نا عمرو بن زرارة ، نا أبو عبيدة بن محمّد الحداد ، عن عبد الله بن أبي عثمان قال : كان عبد الله بن عمر أعتق جاريته التي يقال لها رميثة ،
__________________
(1) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن ل.
(2) عن ل وبالأصل : أجرتي.
(3) عن ل والمطبوعة وبالأصل : مازن.
(4) عن ل وبالأصل : الحسين.
(5) الأصل : يقوى ، والمثبت عن ل وسير الأعلام.
(6) سورة آل عمران ، الآية : 92.
(7) الخبر في سير الأعلام 3 / 217 218 وتاريخ الإسلام (61 80) ص 461.
(8) حلية الأولياء 1 / 295.




