زاذان قال : كنت عند ابن عمر فضرب غلاما له ثم أعتقه ، ثم رفع شيئا من الأرض فقال : ما لي من أجره ما يزن هذه ، سمعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقول : «من ضرب عبدا له حدّا لم يأته ، أو لطمه كان كفّارته عتقه» [6491].
أخبرناه أبو القاسم بن الحصين ، أنا أبو علي بن المذهب ، أنا أحمد بن جعفر ، نا عبد الله بن أحمد (1) ، حدّثنا أبي ، نا عبد الرّحمن ، عن سفيان ، عن فراس ، أخبرني أبو صالح عن زاذان قال : كنت عند ابن عمر فدعا غلاما له فأعتقه ، ثم قال : ما لي فيه من أجر ما يسوى هذا أو يزن هذا ، سمعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقول : «من ضرب عبدا له حدّا لم يأته (2) ، أو لطمه شك عبد الرّحمن فإن كفارته أن يعتقه» [6492].
وأخبرنا أبو عبد الله محمّد بن الفضل ، وأبو المظفر عبد المنعم بن عبد الكريم ، قالا : أنا أبو سعد محمّد بن عبد الرّحمن ، أنا أبو عمرو بن حمدان (3).
ح وأخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الملك ، أنا إبراهيم بن منصور ، أنبأ أبو بكر محمّد بن إبراهيم بن المقرئ ، قالا : أنا أبو يعلى ، نا زهير وفي حديث ابن المقرئ : أنا أبو خيثمة نا وكيع ، عن سفيان ، عن فراس ، عن أبي صالح ، عن زاذان : أن ابن عمر لطم غلاما له وقال ابن المقرئ : غلامه ثم أعتقه ، فقال : ما لي من الأجر هذا وقال ابن حمدان : من أجره هذه وأخذ شيئا من الأرض ، سمعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقول : «من ضرب عبده ظالما لم يكن له كفّارة دون عتقه» [6493].
ح أخبرنا أبوا (4) الحسن الفقيهان ، قالا : أنا أبو الحسن بن أبي الحديد ، أنا جدي أبو بكر ، أنا محمّد بن يوسف بن بشير الهروي (5) ، ونا محمّد بن حمّاد الطّهراني ، أنا عبد الرزّاق ، عن الثوري ، عن فراس ، عن أبي صالح ، عن زاذان قال : كنت جالسا عند ابن عمر فدعا بعبد له فأعتقه ثم قال : ما لي من أجره ما يزن أو ما يساوي [هذا وأخذ شيئا بيده إني سمعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقول : من ضرب عبدا له حدّا لم يأته
__________________
(1) مسند أحمد 2 / 333 رقم 5267 وفي نسخة 2 / 61.
(2) في المسند ول : أو ظلمه أو لطمه.
(3) بالأصل : حمدون. والمثبت عن ل.
ومن بداية الخبر إلى هنا استدرك على هامش ل.
(4) عن ل والمطبوعة ، وبالأصل : «أبو الحسن».
(5) ليست في الأصل وزيدت عن ل.




