أخبرنا أبو غالب بن البنّا ، أنا أبو محمّد الجوهري ، أنا عمر بن محمّد الناقد ، أنا جعفر بن محمّد الفريابي حدّثنا عبد الله بن عبد الرّحمن السّمرقندي ، نا مروان بن محمّد ، نا أبو يزيد الخولاني ، وكان شيخا صدوقا ، وكان ابن وهب يحدّث عنه ، حدّثني سيّار بن عبد الرّحمن الصّدفي عن عكرمة ، عن ابن عبّاس قال : فرض رسول الله صلىاللهعليهوسلم زكاة الفطر طعمة للمساكين ، وطهرة للصيام من اللغو والرّفث ، فمن أدّى قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
رواه أبو داود (1) عن الدارمي.
أخبرنا أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل بن الحسين العلوي ، وأبو الفضل محمّد بن إسماعيل الأنصاري ، وأبو المحاسن أسعد بن علي ، وأبو بكر أحمد بن يحيى ، وأبو الوقت بن عيسى ، وأبو عبد الله الحسين بن محمّد بن الحسين ، قالوا : ثنا أبو الحسن الداودي ، نا عبد الله بن أحمد ، أنا عيسى بن عمر ، أنا عبد الله بن عبد الرّحمن ، أنا يحيى بن حسان ، نا سليمان بن بلال ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، عن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «نعم الإدام أو الأدم الخل».
رواه مسلم (2) ، وأبو عيسى (3) عن الدارمي.
أخبرنا أبو الحسن : (4) ابن قبيس ، وابن سعيد ، قالا : ثنا أبو النجم بدر بن عبد الله ، أنبأ أبو بكر الخطيب (5) ، أخبرني علي بن أبي علي المعدل ، نا أبو سعيد (6) عبد الرّحمن بن محمّد بن محمّد السّمرقندي الحافظ في كتابه إلينا حدّثني محمّد بن محمّد بن صالح بن شعيب (7) النسفي بسمرقند ، نا محمّد بن عثمان بن سالم السّمرقندي ، نا العبّاس بن جعفر الصّغاني (8) ، نا محمّد بن إسحاق الصنعاني (9) ، نا
__________________
(1) سنن أبي داود ، كتاب الزكاة ، باب زكاة الفطر رقم 1609.
(2) أخرجه مسلم في الأشربة ، باب فضيلة الخل والتأدم به رقم (2051).
(3) سنن الترمذي ، في الأطعمة ، باب ما جاء في الخلّ رقم (1840).
(4) بالأصل : الحسين.
(5) تاريخ بغداد 10 / 30.
(6) كذا بالأصل وم ، وفي تاريخ بغداد : أبو سعيد.
(7) عن م وتاريخ بغداد ، وبالأصل : سعيد.
(8) تاريخ بغداد : الصاغاني.
(9) تاريخ بغداد : الصاغاني.




