TAV.17
،٢٠٦
١٤٦، ٤٤٠
.۷۷۰
المبنى
ممنوع عند أهل التحقیق :
ولکنه - الله - صرّح بعدم دلالته على الوجوب فی
وتردّد فیه فی
فلاحظ
ظاهر الأمر هو التعیین :
مادة الأمر حقیقة فی الوجوب :
مجازیة الوجوب التخییری وأنه لیس بأولى من حمل
الأمر على الاستحباب :
الأمر بالأمر بشیء یدل على وجوب ذلک الشیء :
عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات التعبدیة والتوصلیة :
خطابات الکتاب للمشافهین :
الأمر لا یدل على الفور
المبنى
عدم جواز اجتماع الأمر والنهی ولو فی التوصلیات
وباعتبارین:
عدم إفادة الجملة الخبریة للوجوب حیث نستعمل فی
الإنشاء وغایتها الرجحان :
الفهارس العلمیة / فهرس المباحث الأصولیة
بات کا پور علی اسدی
٣٦٢، ٣٦٤
٣٣٨، ٤٠٤ ،۳۳۷
٣٠٢،٧٤، ٣٦٦
٤٤٠ ،۳۲۸ ،۲۲۷ ،۲۱۷
،١٤٦ ، ٣٥٨ ،۸۰ ، ۲۸
٤٣٩، ٤٤١
،١٤٦، ٣٥٨ ،۸۰ ،۲۸
٤٣٩، ٤٤١
، ٦٠،٥٧، ٢١ ، ٢٦٣
٢٨٠ ، ٥٢٠،٥٠٢،٤١٥
، ٩٣ ، ١٤٤، ١٥٧، ٢٣٤
، ٦٣، ٧٤، ١٥٠، ١٧٦
،۲۱۱ ، ۱۹٤ ، ۱۹۲ ، ۱٨٤
، ٢، ٢٢٦، ٢٢٦۱۹ ، ۲۱۲
٢٤٨، ٢٨٦ ، ٣٠٢
، ۱۸۹ ، ۱۹ ، ۱۱۷ ،۹۸
،۲۸۷ ،۲۵۲ ، ۲۳ ،۲۳۸




