مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 96 من 474

د : اللازم في الطلب ما يسمّى طلباً عرفاً‌ ، وهو كما يحصل بإنفاذ شخص أو أشخاص إلى تلك الناحية أو النواحي ليستخبر عنه ، كذلك يحصل بإنفاذ الكتب إليها أو أمر من فيها بالفحص ، وبالجملة لا يلزم نصب شخص بخصوصه أو أشخاص كذلك لذلك الأمر بل يحصل بكل ما يسمّى طلباً ، وكذا لا يلزم السؤال في تلك الناحية عن كل بيت بيت فيها وكل زاوية وجبل وقرية ، بل يكفي ما يصدق عليه الطلب في تلك الناحية.

ه : الحقّ عدم اشتراط رفع الأمر هنا إلى الحاكم وحصول ضرب الأجل والفحص والطلب منه ، بل يكفي حصوله من كل شخص ؛ للأصل. والرجوع إلى الحاكم في أمر زوجته لتوقف التطليق أو الأمر بالإنفاق عليه ، وليس هنا كذلك ؛ نعم الأولى والأحوط الرجوع إليه مع الإمكان ، وبدونه إلى العدول أو العدل ، وحصول ذلك باطلاعه.

و : مبدأ الأربع حين الفقد مطلقاً إن لم يكن هناك طلب‌ ، للإطلاق ، وحين الشروع في صُورة لزوم الطلب ، ليصدق الطلب في الأربع.

ز : لو احتاج الطلب إلى مئونة لا يجوز أخذها من مال المفقود ، للأصل ، بل هو على طالبه.

ح : لو قسّمت التركة بعد الأربع مع الطلب أو بدونه فيما لا يحتاج إليه ثمّ جاء المفقود‌ ، فإن لم تكن عين المال باقية بل أتلفتها الورثة فلا تسلّط له عليهم ، لأنّه إتلاف بإذن من الشرع ، والأصل عدم الضمان ؛ وكذا إن بدّلوا العين بأعيان اخر باقية ، لأصالة عدم تسلّطه على تلك الأعيان الباقية.

وإن كانت العين باقية كلا أو بعضاً ، فمقتضى التقسيم وإن كان تمليكها للوارث ، حيث إنّه المتبادر من التقسيم للورثة دون الإيداع أو‌

الصفحة 96 من 474