مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 95 من 474

حينئذ أيضاً ؛ بل لو قلنا برجوع الضمير المجرور في قوله في الموثقة الثانية « فإن لم يقدر عليه » (1) إلى الطلب دون المفقود يثبت ذلك من الموثقة أيضاً ، ولكنّه لكونه احتماليّاً بل مرجوحاً لا يصلح للاستدلال به.

ولو أمكن الطلب في بعض النواحي دون بعض يجب الطلب فيما يمكن ، ولا يحتاج إلى الطلب في غيره. ولو حصل الفراغ منه في ما دون الأربع يتربّص في الباقي منها من غير طلب ، وكذا لو حصل اليأس في أثناء الأربع ؛ بل للكلام في لزوم الطلب فيما دون الأربع إذا علم أوّلاً عدم إمكان الإكمال أو حصول اليأس قبل الإكمال مجالٌ ، إلاّ أنّ الاحتياط في الطلب.

ج : مقتضى ما ذكرنا من معنى الطلب أنّه لو احتمل الوصول إليه في ناحية مخصوصة دون غيرها يكفي الاقتصار على الطلب فيها من غير حاجة إلى الطلب في سائر الأصقاع والنواحي.

ويستأنس لذلك بالأخبار الواردة في طلبه لخلاص زوجته ، كصحيحة الحلبي : « المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها ، فإن لم يجد له أثرٌ أمر الوالي وليّه » الحديث (2).

وصحيحة العجلي : عن المفقود كيف يصنع بامرأته إلى أن قال : « فإن رفعت أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين ، ثمّ يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فيسأل عنه ، فإن خبّر عنه بحياة صبرت ، وإن لم يخبر عنه بشي‌ء حتى تمضي الأربع سنين دعا وليّ الزوج المفقود » الحديث (3).

__________________

(1) انظر ص : 92. (2) الكافي 6 : 147 ، 1 ، الوسائل 22 : 158 أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ب 23 ح 4. (3) الكافي 6 : 147 ، 2 ، الفقيه 3 : 354 ، 1696 ، التهذيب 7 : 479 ، 1922 ، الوسائل 22 : 156 أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ب 23 ح 1.

الصفحة 95 من 474