مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 90 من 474

ولا ينافيه الحكم بالتأخير إلى تلك المدّة ، لاحتمال كونه من باب الاحتياط كما قيل (1) ، أو لأنّ الأرض التي تركها صاحبها في هذه المدّة يزول حقّه عنها وإن لم يكن مفقوداً. ويؤيد ذلك ما ورد في أخبار متكثرة من أنّ من ترك أرضاً في ثلاث سنين فلا حقّ له (2). أو يكون بيعها لصونها من البوار فيكون ثمنها للمفقود ، كما قاله المفيد (3). فإنّه ليس فيها ما يدلّ على انتقالها إلى البنت ، وللحاكم بيع مال الغائب للمصلحة ، فكيف بالإمام 7.

على أنّه لو تمّ لم يثبت منه إلاّ جواز بيع الدار بعد العشر دون التفصيل الذي ذكره ، ولا دليل عليه. والجمع لا يفيده.

ولو قطع النظر عن جميع ذلك وقلنا بدلالة الرواية تكون شاذّة غير صالحة للحجيّة.

حجة الخامس على ما ذكروه (4) : موثّقة إسحاق بن عمار : عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده فلم يدر أين هو ومات الرجل ، كيف يُصنع بميراث الغائب عن أبيه؟ قال : « يعزل حتّى يجي‌ء » ، قلت : فُقد الرجل ولم يجي‌ء ، فقال : « إن كان ورثة الرجل ملأ بماله اقتسموه بينهم ، فإذا هو جاء ردّوه عليه » (5).

وقريبة منها موثقته الأُخرى (6).

__________________

(1) انظر الرياض 2 : 374. (2) الوسائل 25 : 433 أبواب إحياء الموات ب 17. (3) المقنعة : 706. (4) كما في التنقيح 4 : 206 ، المفاتيح 3 : 319 ، كشف اللثام 2 : 286. (5) الكافي 7 : 154 ، 7 ، التهذيب 9 : 388 ، 1384 ، الوسائل 26 : 298 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 6 ح 6. (6) الكافي 7 : 155 ، 8 ، الفقيه 4 : 241 ، 768 ، التهذيب 9 : 388 ، 1385 ، الوسائل 26 : 300 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 6 ح 8.

الصفحة 90 من 474