يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) (1).
الثاني : ذو فرض تارة وقرابة اخرى ، وهو أيضاً ثلاثة أصناف : الأب ، فيرث بالفرض إذا اجتمع مع الولد ، قال تعالى ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ ) (2).
وبالقرابة إذا انفرد ، قال ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ) (3).
فرض للُام على تقديري وجود الولد وعدمه ، ولم يجعل للأب على الأخير فرضاً فيرث حينئذٍ بالقرابة.
والبنت والبنات ، فيرثن بالقرابة إذا دخل عليهن الذكر ، قال عزّ من قائل ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) (4).
فلم يجعل لهن حينئذٍ فرضاً.
وبالفرض إذا انفردن ، قال سبحانه ( فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ). (5)
والأُخت من قبل الأبوين أو الأب ، اتّحدث أم تعدّدت ، فيرثن بالقرابة إذا دخل عليهن ذكر من الأب ، قال سبحانه ( وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) (6).
وبالفرض إذا انفردن أو دخلت عليهن كلالة الأُم ، قال عزّ شأنه ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ ) (7).
__________________
(1) النساء : 12. (2) النساء : 11. (3) النساء : 11. (4) النساء : 11. (5) النساء : 11. (6) النساء : 176. (7) النساء : 176.




