في اللمعة والمسالك (1) ، وجعله في التنقيح أولى وأحوط (2) ، وبه كان يحكم والدي العلاّمة طاب ثراه ، بل هو المشهور كما في المسالك والروضة والمفاتيح والكفاية (3).
والثاني : أنّه يحبس ماله أربع سنين ، ويطلب فيها في ( كل ) (4) الأرض ، فإن لم يوجد قسّم ماله بين ورثته. وإليه ذهب الصدوق والسيد والحلبي وابن زهرة (5) ، ونفى البأس عنه في المختلف (6) ، وقوّاه في الدروس والروضة (7) ، واستوجهه في المسالك (8) ، وقال في المفاتيح وشرحه : إنّه سيّد الأقوال (9) ، واختاره في الكفاية (10) ، وادّعى عليه الإجماع في الإنتصار والغنية (11).
والثالث : أنّه يحبس إلى عشر سنين ، ثمّ يقسّم من غير طلب إن كان
__________________
(1) الخلاف 4 : 119 ، المبسوط 4 : 125 ، القاضي في المهذب 2 : 166 ، ابن حمزة في الوسيلة : 400 ، الحلّي في السرائر 3 : 298 ، المحقّق في الشرائع 4 : 16 ، الفاضل في القواعد 2 : 167 ، والتحرير 2 : 173 ، والمختلف : 749 ، اللمعة ( الروضة 8 ) : 49 ، المسالك 2 : 315. (2) التنقيح 4 : 207. (3) المسالك 2 : 315 ، الروضة البهية 8 : 49 ، المفاتيح 3 : 218 ، كفاية الأحكام : 291. (4) ليس في « ق » و « س ». (5) الصدوق في المقنع : 119 ، السيّد في الانتصار : 307 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 378 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 608. (6) المختلف : 749. (7) الدروس 2 : 352 ، الروضة البهية 8 : 50. (8) المسالك 2 : 315. (9) المفاتيح 3 : 319. (10) كفاية الأحكام : 292. (11) الانتصار : 307 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 608.




