بقدر ما عتق منه » (1).
وصحيحة ابن حازم : « المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدّى » (2).
وعلى الأوّل أيضاً بخصوصه : ما روي عن علي 7 قال : « إنّه يُحجب بقدر ما فيه من الرقيّة » (3).
وحسنة محمد بن قيس : في رجل مكاتب كانت تحته امرأة حرّة ، فأوصت عند موتها بوصيّة فقال أهل الميراث : لا يرث ، ولا نجيز وصيتها له ، لأنّه مكاتب لم يعتق ولا يرث ، فقضى 7 : أنّه يرث بحساب ما أُعتق منه (4).
وعلى الثاني أيضاً بخصوصه : صحيحة محمد بن قيس : قال : قضى أمير المؤمنين 7 في مكاتب توفي وله مال ، قال : « يحسب ميراثه على قدر ما أُعتق منه لورثته ، وما لم يعتق منه لأربابه الذين كاتبوه من ماله » (5).
وموثقة محمد : في مكاتب مات وقد أدّى من مكاتبته شيئاً وترك مالاً وله ولدان أحرار فقال : « إنّ عليّاً 7 كان يقول : يجعل ماله بينهم وبين مواليه بالحصص » (6).
وصحيحة العجلي : عن رجل كاتب عبداً له على ألف درهم
__________________
(1) جواهر الكلام 39 : 56 ، المغني 7 : 136. (2) الكافي 7 : 151 ، 1 ، الفقيه 4 : 248 ، 802 ، التهذيب 9 : 349 ، 1255 ، الوسائل 26 : 48 أبواب موانع الإرث ب 19 ح 3. (3) المسالك 2 : 315. (4) الكافي 7 : 151 ، 3 ، الوسائل 26 : 47 أبواب موانع الإرث ب 19 ح 1. (5) الكافي 7 : 151 ، 4 ، الفقيه 4 : 248 ، 801 ، التهذيب 9 : 349 ، 1254 ، الوسائل 26 : 48 أبواب موانع الإرث ب 19 ح 2. (6) الكافي 7 : 152 ، 7 ، التهذيب 9 : 352 ، 1262 ، الوسائل 26 : 58 أبواب موانع الإرث ب 23 ح 4.




