مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 74 من 474

فيما بقي بعد الشراء.

وإن لم يف به ووفى بالبعض المعيّن يجب شراؤه دون غيره وإن كان أقلّ نصيباً ، لما مرّ.

وإن وَفى بالبعض الغير المعيّن فقيل بعدم فكّه (1) ، وقيل بتقديم الأكثر نصيباً (2).

والأقوى وجوب الفكّ ، لما سبق ، وعدم وجوب تقديمه ، للأصل. وأكثرية نصيبه بعد شرائه وعتقه لا توجب وجوب تقديمه ، ولا يقتضي نفي المانع فيه وإثباته في غيره. ويحتمل الرجوع إلى القرعة أيضاً.

ز : لا يخفى أنّ هذا الحكم كما عرفت مختصّ بما إذا لم يكن له وارث حرّ ، وأمّا إذا كان ولو بعيداً فلا يجب الشراء بالإجماع ، كما صرّح به في التهذيبين (3).

وتدلّ عليه روايات العتق قبل القسمة أو بعدها (4) ، فإنّه لو وجب الشراء مع جود الحرّ أيضاً فلا تجوز القسمة قبل الشراء بل يجب الشراء ، ولا يترتب التوريث وعدمه على العتق قبل القسمة وبعدها.

والاحتجاج بحسنة ابن سنان المتقدمة (5) لا يخلو عن نظر ، لأنّ الظاهر شرعاً رجوع القيد إلى الأخير إذا تعقّب جُملاً متعاطفة كما بيّنا في الأُصول ، وعلى هذا فلا يتمّ الاستدلال ، لأنّ اشتراط انتفاء ذي القرابة حينئذ يكون لدفع تمام بقية المال لا للشراء.

__________________

(1) كما في القواعد 2 : 164 ، وكشف اللثام 2 : 282. (2) كما في المسالك 2 : 314. (3) التهذيب 9 : 335 ، الاستبصار 4 : 177. (4) انظر الوسائل 26 : 46 أبواب موانع الإرث ب 18. (5) في ص : 66.

الصفحة 74 من 474