مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 70 من 474

واحد أو يجوز التعدد؟

الأظهر الثاني ، للأصل ، وفقد الدليل على وجوب الإعتاق على من يشتري بخصوصه.

د : لو أبى المالك من بيع المملوك يقهر عليه وتدفع إليه القيمة العادلة ، ولم أجد في ذلك مخالفاً من الأصحاب ، وظاهر المسالك كصريح المفاتيح ادّعاء الإجماع عليه (1) ؛ لوجوب البيع على المالك ، لتوقف الشراء الواجب عليه ، فيجب من باب المقدمة. فإذا امتنع يجب قهره ، لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وتدلّ عليه أيضاً رواية عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله 7 وفيها : قلت : أرأيت إنْ أبى أهل الجارية كيف يصنع؟ قال : « ليس لهم ذلك ، يقوّمان قيمة عدل ثمّ يُعطى ما لهم على قدر القيمة » (2).

والمستفاد من هذه الرواية أنّ القدر اللازم إعطاؤه للمالك هو القيمة العادلة السوقيّة ، فلا يلزم بل لا يجوز إعطاء الزائد ولو رضي بالزائد دون العادلة ، ويدلّ عليه أيضاً قوله في صحيحة وهب المتقدمة (3) « اشتري بالقيمة » بل هو المتبادر من جميع الأخبار المتضمنة للشراء.

ه : لو اتّحد الوارث المملوك‌ ، وقصرت التركة عن ثمنه ، لا يشترى البعض ، وكان المال للإمام ، وفاقاً للمشهور ، ونفى عنه الخلاف في السرائر (4).

__________________

(1) المسالك 2 : 314 ، المفاتيح 3 : 313. (2) تقدّم مصدرها في ص : 70 ، الرقم (2). (3) في ص 70. (4) السرائر 3 : 272.

الصفحة 70 من 474