مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 69 من 474

بوجوب فك الزوجين لا يقولون باشتراطه بعدم الخدعة.

واحتمال استناد عدم الفكّ في هذه الصحيحة إلى عدم وقوع التزويج لوقوعه بدون إذن المولى ، لا يلائم قوله : « لا يرث عبد حراً » حيث يظهر منه أنّ المانع من عدم الإرث هو العبوديّة لا عدم الزوجيّة.

بل لا يبعد أن يقال : إنّ ظاهر حسنة محمد بن حكيم نفي الحكم في الزوجة أيضاً وهي : أنّه قال : سألت أبا الحسن موسى 7 عن رجل زوّج أمته من رجل حرّ ثم قال لها : إذا مات زوجك فأنت حرّة ، فمات الزوج. قال ، فقال : « إذا مات الزوج فهي حرّة تعتدّ منه عدّة الحرة المتوفّى عنها زوجها ، ولا ميراث لها منه لأنّها صارت حرّة بعد موت الزوج » (1).

حيث دلّت بالتعليل على أنّ حريتها بعد موت الزوج مانعة عن التوريث ، فتكون كذلك الحرّية المتعقبة للشراء ، فتأمل.

فروع :

أ : الأقوى عدم كفاية الشراء عن العتق‌ ، للأمر به بعده في الصحاح الأربع وروايتي ابني خالد وطلحة والرضوي. وعدم ذكر العتق في بعض الروايات بعد الأمر به في عدة اخرى لا يضر ، لوجوب تقييده بها.

ب : قالوا : إنّ المباشر للشراء والعتق هو الإمام أو نائبه الخاص أو العام‌ ، ولا يبعد كونهما من الواجبات الكفائيّة ، فتجوز المباشرة لكل أحدٍ وإن لم يكن عدلاً ، لإطلاق الأخبار وفقد المقيد.

ج : إذا قلنا بعدم تعيّن الإمام‌ ، فهل يجب وقوع الشراء والعتق من‌

__________________

(1) الفقيه 3 : 302 ، 1445 ، التهذيب 8 : 213 ، 760 ، الوسائل 21 : 183 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 65 ح 1.

الصفحة 69 من 474