مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 67 من 474

للديلمي : الأصل.

قلنا : العمل به بعد فقد الدليل ، وهو موجود.

للمفيد وتابعيه ، أمّا في الأولاد فما مرّ ، وأمّا في النفي في غيرهم فالأصل وضعف المرسلتين والرواية.

قلنا : ضعفهما سنداً غير ضائر.

واستدل من ضمّ الزوجين بصحيحة سليمان بن خالد : « كان علي 7 إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثمّ ورّثها » (1).

دلّت على ثبوت الحكم في الزوجة ، ويثبت في الزوج بالأولويّة ، لأنّه أكثر نصيباً وأقوى سبباً منها.

قلنا : الثابت منه فعل عليّ 7 ويحتمل أن يكون تبرّعاً منه ، لكون التركة ماله فيكون ممّا لم يعلم جهته ، وحكمه لنا الاستحباب على الأقوى كما بيّن في موضعه ، على أنّ ثبوته أيضاً هنا محل نظر.

وقوّى الشيخ هذا الاحتمال بتوريثها مطلقاً ، مع أنّه ليس لها أكثر من الربع (2).

وردّه في المختلف باحتمال أن يكون ثمنها أقلّ من الربع ، فتشترى ثم تعطى بقية الربع (3).

__________________

(1) الفقيه 4 : 246 ، 793 ، التهذيب 9 : 337 ، 1213 ، الإستبصار 4 : 178 ، 674 ، الوسائل 23 : 89 أبواب العتق ب 53 ح 1. (2) انظر الاستبصار 4 : 179. قال بعد نقل صحيحة سليمان : فالوجه في هذا الخبر أن أمير المؤمنين 7 كان يفعل على طريق التطوع ، لأنا قد بينا أن الزوجة إذا كانت حرة ولم يكن هناك وارث لم يكن لها أكثر من الربع والباقي يكون للإمام ، وإذا كان المستحق للمال أمير المؤمنين 7 جاز أن يشتري الزوجة ويعتقها ويعطيها بقية المال تبرعاً وندباً دون أن يكون فعل ذلك واجباً لازماً. (3) المختلف : 742.

الصفحة 67 من 474