مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 66 من 474

وتؤيّده موثقة إسحاق بن عمار قال : مات مولى لعلي 7 فقال : « انظروا هل تجدون له وارثاً؟ » فقيل : له ابنتان باليمامة مملوكتان ، فاشتراهما من مال مولاه الميت ثمّ دفع إليهما بقية المال (1).

وتدلّ عليه أيضاً صحيحة وهب بن عبد ربه ، عن أبي عبد الله 7 : قال : سألته عن رجل كان له أُمّ ولد إلى أن قال قلت : فولدها من الزوج قال : « إن كان ترك مالاً اشتري بالقيمة منه فأُعتق وورث » (2).

فإنّ الولد يشمل الذكر والأُنثى.

وعلى ثبوته في سائر الأقارب النَّسبية : مرسلتا ابن بكير ، ورواية عبد الله بن طلحة : عن رجل مات وترك مالاً كثيراً ، أو ترك امّاً مملوكة وأُختاً مملوكة قال : « يشتريان من مال الميت ويعتقان ويورثان » (3).

وضعف الروايات الثلاثة بعد صحّة المرسلتين عن ابن بكير الّذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه والانجبار بالعمل لا يضرّ.

والجمع بين الامّ والأُخت في الأخيرة لا يقدح ، إذ يلزم أن يراد بلفظ الواو معنى « أو » تجوّزاً ، لوجود القرينة ، وهي الإجماع والأخبار الناصّة بحرمان الاخت بالامّ.

ولنا على نفيه في الزوجين : الأصل ، وعدم ما يصلح دليلاً للإثبات كما يأتي.

__________________

(1) الكافي 7 : 148 ، 8 ، التهذيب 9 : 333 ، 1197 ، الإستبصار 4 : 175 ، 659 ، الوسائل 26 : 52 أبواب موانع الإرث ب 20 ح 8. (2) الفقيه 4 : 246 ، 795 ، التهذيب 8 : 153 ، 531 ، الوسائل 26 : 54 أبواب موانع الإرث ب 20 ح 12. (3) الكافي 7 : 147 ، 6 ، التهذيب 9 : 333 ، 1198 ، الإستبصار 4 : 175 ، 660 ، الوسائل 26 : 50 أبواب موانع الإرث ب 20 ح 5.

الصفحة 66 من 474