والرابع : تعميم الحكم إلى كل وارث قريب ، نَسبّياً كان أو زوجاً وزوجة ، وهو قول الشيخ في النهاية والكيدري وابن زهرة والإرشاد والمحقّق الثاني واللمعة والدروس والمسالك والمفاتيح (1) ، واحتمل في الكفاية إلحاق الزوج وتأمل في الزوجة (2) ، وظاهر المختلف والتحرير التوقّف (3).
والأقوى هو الثالث.
لنا على ثبوت الحكم في الأولاد بعد ظاهر الإجماع كما ادّعاه في الروضة أيضاً (4) : صحيحة جميل : الرجل يموت وله ابن مملوك قال : « يشترى ويعتق ويدفع إليه ما بقي » (5).
ورواية سليمان ، الصحيحة عن ابن أبي عمير : في رجل مات وترك ابناً له مملوكاً ، ولم يترك وارثاً غيره ، وترك مالاً فقال : « يشترى الابن ويعتق ويورث ما بقي من المال » (6).
وهما وإن اختصتا بالابن ولكن يلحق به البنت بالإجماع المركب ، ولإطلاق القرابة في مرسلتي ابن بكير المتقدمتين.
__________________
(1) النهاية : 668 ، وحكاه عن الكيدري في المختلف : 741 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 607 ، الإرشاد 2 : 128 وحكاه عن المحقّق الثاني في الرياض 2 : 344 ، اللمعة ( الروضة البهية 8 ) : 41 ، الدروس 2 : 343 ، المسالك 2 : 315 ، المفاتيح 3 : 313. (2) كفاية الأحكام : 290. (3) المختلف : 741 ، التحرير 2 : 172. (4) الروضة البهيّة 8 : 41. (5) الكافي 7 : 147 ، 4 ، الفقيه 4 : 246 ، 792 ، التهذيب 9 : 334 ، 1221 ، الإستبصار 4 : 176 ، 663 ، الوسائل 26 : 50 أبواب موانع الإرث ب 20 ح 4. (6) التهذيب 9 : 335 ، 1205 ، الوسائل 26 : 53 أبواب موانع الإرث ب 20 ح 10.




