مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 64 من 474

ويدلّ عليه أيضاً الإجماع المركب ، فإنّه لا قائل بالفصل بين الأب والأُم.

وقد يؤيّد أيضاً باستبعاد الفرق بين الامّ والأب ، بل بأولويّته منها.

وأمّا غيرهما فقد وقع الخلاف فيه على أقوال :

الأوّل : المنع من الاشتراء والعتق ، ودفع التركة إلى الإمام. وهو مختار الديلمي (1) وظاهر الصدوقين في المقنع والرسالة (2) ، بل كلامهما فيهما مخصوص بالامّ.

والثاني : إضافة الأولاد للصلب إليهما خاصّة. ذهب إليه المفيد. والحلّي وابن حمزة والمحقّق (3) وجماعة (4) ، ونسبه الحلي إلى الأكثر (5) ، وفي التحرير إلى السيّد (6) ، وكلامه في الانتصار لا يفيده وإن لم ينفيه (7).

والثالث : إضافة الأقارب النَّسبيّة إليهم مطلقاً دون السببيّة ، وذهب إليه الإسكافي والقاضي والحلبي وصاحب التنقيح (8) ، وقال في القواعد بعد ذكر الأبوين والأولاد : وكذا الأقارب على إشكال (9).

__________________

(1) الديلمي في المراسم : 219. (2) المقنع : 178 وحكاه عن الرسالة أيضاً. (3) المفيد في المقنعة : 695 ، الحلي في السرائر 3 : 272 ، ابن حمزة في الوسيلة : 396 ، المحقق في الشرائع 4 : 14 ، والنافع : 265. (4) منهم : الشهيد الثاني في الروضة 8 : 41. (5) الحلّي في السرائر 3 : 272. (6) التحرير : 172. (7) قال في الانتصار : 308 من مات وخلف مالاً وأباً مملوكاً وأمّا مملوكة ، فإن الواجب أن يشترى أبوه وأُمه من تركته ويعتق عليه ويورثا باقي التركة. (8) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 741 ، القاضي في جواهر الفقه : 167 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 375 ، السيوري في التنقيح 4 : 145. (9) القواعد 2 : 164.

الصفحة 64 من 474