وقول الرضا 7 في فقهه : « وإذا مات رجل حرّ فترك أمّاً مملوكة ، فإنّ أمير المؤمنين صلوات الله عليه أمر أن تشترى الأُمّ من مال ابنها وتعتق ويورثها » (1).
ورواية ابن طلحة الآتية (2).
وورودها بالجمل الخبريّة هنا غير ضائر في إثبات الوجوب ، لأنّ الجواز هنا يستلزمه بالإجماع المركب ، على انّ في رواية ابن طلحة الآتية في الفرع الرابع (3) دلالة على الوجوب ، حيث قال : « ليس لهم ذلك ».
وأمّا في الأب فمرسلة ابن بكير : قال : « إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أُمّه وهي مملوكة والميت حرّ ، اشتري ممّا ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال » (4).
وقريب منها مرسلته الأُخرى ، وزاد بعد قوله : « أو امّه وهي مملوكة » : « أو أخاه أو أُخته وترك مالاً » (5).
وإرسالهما غير ضائر ، لانجبارهما بعمل الأصحاب ، واعتضادهما بالإجماعات المنقولة ، على أنّ ابن بكير ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه.
__________________
(1) فقه الرضا «ع» : 291 ، بتفاوت يسير ، مستدرك الوسائل 17 : 149 أبواب موانع الإرث ب 11 ح 3. (2) في ص 70. (3) انظر ص 74. (4) الكافي 7 : 147 ، 3 ، التهذيب 9 : 334 ، 1202 ، الإستبصار 4 : 176 ، 664 ، الوسائل 26 : 50 أبواب موانع الإرث ب 20 ح 3. (5) التهذيب 9 : 334 ، 1203 ، الإستبصار 4 : 176 ، 665 ، الوسائل 26 : 53 أبواب موانع الإرث ب 20 ح 9.




