الانتقال منه. والتفرقة في صورة كفر الوارث وإسلامه للنص ، فلا يتعدّى عنه.
المسألة الرابعة : إذا مات ولم يكن له وارث حرّ سوى الإمام وإن كان بعيداً وكان له وارث مملوك ، فإن كان أحد الأبوين أو كليهما اشتريا من التركة وأُعتقا وأُعطيا البقية إرثاً ، بالإجماع ، وادّعى الإجماع عليه في الانتصار والسرائر والشرائع والقواعد والتنقيح والروضة والمسالك والمفاتيح (1).
والمستند فيه الأخبار. أمّا في الأُم فكثيرة ، كصحيحة سليمان : « كان أمير المؤمنين 7 يقول في الرجل الحرّ يموت وله أُمّ مملوكة : تشترى من مال ابنها ، ثم تعتق ، ثمّ يورثها » (2).
وصحيحة ابن سنان : في رجل توفّي وترك مالاً وله أُم مملوكة ، قال : « تشترى امّه ، وتعتق ، ثمّ تدفع إليها بقية المال » (3).
وحسنته : « قضى أمير المؤمنين 7 في الرجل يموت وله أُم مملوكة وله مال : أن تشترى امه من ماله ، وتدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذوو قرابة لهم سهم في كتاب الله » (4).
__________________
(1) الانتصار : 308 ، السرائر 3 : 273 ، الشرائع 4 : 14 ، القواعد 2 : 164 ، التنقيح 4 : 143 ، الروضة البهية 8 : 41 ، المسالك 2 : 314 ، المفاتيح 3 : 313. (2) الكافي 7 : 146 ، 1 ، التهذيب 9 : 334 ، 1199 ، الإستبصار 4 : 175 ، 661 ، الوسائل 26 : 49 أبواب موانع الإرث ب 20 ح 1. (3) الكافي 7 : 147 ، 2 ، التهذيب 9 : 334 ، 1200 ، الإستبصار 4 : 176 ، 662 ، الوسائل 26 : 50 أبواب موانع الإرث ب 20 ح 2. (4) الكافي 7 : 147 ، 7 ، التهذيب 9 : 333 ، 1196 ، الإستبصار 4 : 175 ، 658 ، الوسائل 26 : 51 أبواب موانع الإرث ب 20 ح 6.




