مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 61 من 474

فلا حقّ له ، وإن كان لم يُقسّم فله الميراث » قال : قلت : العبد يعتق على ميراث؟ قال : « هو بمنزلته » (1).

وحسنته وفيها : « ومن أُعتق على ميراث قبل أن يُقسّم الميراث فهو له ، وإن اعتق بعد ما قسّم فلا ميراث له » (2).

ورواية ابن مسكان : « من أُعتق على ميراث قبل أن يقسّم فله ميراثه ، وإن اعتق بعد ما يقسّم فلا ميراث له » (3).

وإن تأخّر عنها لم يرث ، لما مرّ.

ولو قُسِّم بعض التركة ثمّ أُعتق ، ففي إرثه من الجميع أو الباقي خاصّة أو عدمه مطلقاً أوجه.

أظهرها الأوّل ، وفاقاً للفاضل في الإرشاد (4) وغيره (5) ؛ لأنّ المتبادر من قسمة الميراث قسمة جميعه.

وكذا لا يرث إذا كان الوارث الحر واحداً غير الإمام ؛ لما سبق في الكفر. والظاهر أنّه إجماعيّ ، وقال في الكفاية : لا أعرف فيه خلافاً (6).

وأمّا إذا كان إماماً فإن كان الرقّ ممّن يفكّ فلا عبرة بعتقه قبلها أو بعدها ، وإلاّ فالظاهر إلحاقه بغيره ، لانتقال المال إليه أولاً وعدم ما يدل على‌

__________________

(1) الفقيه 4 : 237 ، 758 ، التهذيب 9 : 336 ، 1211 ، الوسائل 26 : 21 أبواب موانع الإرث ب 3 ح 4. (2) الكافي 7 : 144 ، 4 ، التهذيب 9 : 369 ، 1318 ، الوسائل 26 : 21 أبواب موانع الإرث ب 3 ح 3. (3) التهذيب 9 : 336 ، 1210 ، الوسائل 26 : 47 أبواب موانع الإرث ب 18 ح 2. (4) الإرشاد 2 : 127. (5) انظر القواعد 2 : 162 ، والتحرير 2 : 171 ، ومجمع الفائدة والبرهان 11 : 488 ، والرياض 2 : 342. (6) كفاية الأحكام : 290.

الصفحة 61 من 474