مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 60 من 474

أرأيت إن ماتت أُمُّ العبد وتركت مالاً؟ قال : « يرثها ابن ابنها الحر » (1).

وضعفها لانجبارها بالعمل ، واشتمال سندها على السراد الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه غير ضائر.

وصحيحة محمد : عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا؟ قال : « لا » (2).

وموثقة البقباق : عن المملوك والمملوكة ، هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال : « لا » (3).

ومثلها موثقة الفضل (4).

المسألة الثالثة : لو أُعتق بعد موت مورثه‌ ، فإن كان الوارث الحرّ متعدداً شاركهم مع التساوي ، واختص به مع التقدم ، إن تقدم العتق القسمة ، بلا خلاف يعرف.

لصحيحة ابن سنان : « قضى أمير المؤمنين 7 فيمن ادّعى عبد إنسان أنّه ابنه : أنه يعتق من مال الذي ادّعاه ، فإن توفّي المدّعى وقسم ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال ، وإن أُعتق قبل أن يقسّم ماله فله نصيبه منه » (5).

وموثقة محمّد : في رجل يسلم على ميراث قال : « إن كان قُسّم‌

__________________

(1) الكافي 7 : 150 ، 1 ، التهذيب 9 : 337 ، 1214 ، الوسائل 26 : 45 أبواب موانع الإرث ب 17 ح 1. (2) التهذيب 9 : 284 ، 1027 ، الوسائل 26 : 124 أبواب ميراث الأبوين ب 14 ح 1. (3) الفقيه 4 : 247 ، 798 ، الوسائل 26 : 45 أبواب موانع الإرث ب 16 ح 9 ، وص 124 أبواب ميراث الأبوين ب 14 ح 3. (4) التهذيب 9 : 282 ، 1021 ، الوسائل 26 : 124 أبواب ميراث الأبوين ب 14 ح 2. (5) الفقيه 4 : 246 ، 794 ، التهذيب 9 : 337 ، 1212 ، الوسائل 26 : 46 أبواب موانع الإرث ب 18 ح 1.

الصفحة 60 من 474