مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 6 من 474

يمنعه هذا البعض على قسمين (1) : قسم لا يمنعه البعض الذي يجامع الأوّل ويمنع سائر من يمنعه ، وقسم يمنعه أيضاً.

وأيضاً رأوا أنّهم إمّا متحدون في جهة النسبة ، أو متباينون ؛ والأوّل إمّا لا يجامع بعضه من يمنعه البعض الآخر ، أو يجامع.

فجعلوا كل نسيبين متباينين في جهة النسبة يجامعان في الإرث منضمّاً مع من يجامع أحدهما ويمنع سائر من يمنعانه وإن لم يجامع الآخر ، أو متّحدين فيها غير مجتمع (2) أحدهما مع من يمنعه الآخر وإن لم يجتمعا في الإرث في طبقة واحدة.

وبتقرير آخر : الأنسباء إمّا متناسبون في جهة النسبة ، أو متباينون ؛ والأوّلون إمّا يجامع بعضهم بعض من لا يجامع الآخر أو لا ؛ والآخرون إمّا يجتمعون في الإرث أولا.

فجعلوا كل نسيبين متناسبين لا يجتمع أحدهما مع من يمنعه الآخر ، أو متباينين مجتمعين في الإرث في طبقة واحدة.

ولأجل ذلك حصل للنسب طبقات ثلاث.

الأُولى : الأبوان من غير ارتفاع ، والأولاد وإن نزلوا.

الثانية : الإخوة والأخوات لأب أو لُام أو لهما ، وأولادهم وإن نزلوا ، والأجداد والجدات لأب أو لُام أو لهما وإن علوا.

الثالثة : الأخوال والخالات والأعمام والعمات وإن علوا ، وأولادهم‌

__________________

(1) فالقسم الأول كأولاد الأولاد الذين يمنعهم الأولاد ، فإنه لا يمنعهم الأبوين اللذين يجامعان الأولاد ، ويمنعون سائر من يمنعه الأولاد ، والقسم الثاني كالأجداد « منه 1 ». (2) هذا القيد لتصحيح جعلهم الجد والأب في طبقتين مع اتحادهما في جهة النسبة ( منه 1 ).

الصفحة 6 من 474