مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 59 من 474

ورواية مهزم الآتية.

والأخبار المستفيضة من الصحاح وغيرها الدالّة على أنّ المملوك لا يرث إن اعتق بعد القسمة (1) كما هو المطلوب.

والدالّة على اشتراء الوارث وعتقه ثمّ إعطائه الإرث (2) ، كما يأتي.

والاستدلال على الحكمين بصحيحة محمد عن أحدهما (3) 7 ، وموثقتي جميل (4) ، وابن جبلة (5) ، ورواية محمّد بن حمران ، عن أبي عبد الله 7 قال : « لا يتوارث الحر والمملوك » (6).

لا يخلو عن مناقشة ؛ لصدق انتفاء التوارث بانتفائه من جانب واحد ؛ ولعدم تعيّنه واحتمال كونه كلا منهما تتطرق المناقشة في الاستدلال.

المسألة الثانية : لو تقرب الوارث بالمملوك لم يمنع وإن مُنع الواسطة ، بلا خلاف يُعرف ، وقال في الكفاية : لا أعلم فيه خلافاً بين الأصحاب (7).

لما مرّ من وجود المقتضي وانتفاء المانع ؛ واحتمال كونه وجودها مدفوع بتوريث غير من يتقرب بها معه من الممنوعين بها عند توريثها.

ولرواية مهزم : في عبد مسلم وله أُمّ نصرانيّة ، وللعبد ابن حرّ ، قيل‌

__________________

(1) انظر الوسائل 26 : 46 أبواب موانع الإرث ب 18. (2) الوسائل 26 : 49 أبواب موانع الإرث ب 20. (3) الكافي 7 : 150 ، 3 ، التهذيب 9 : 335 ، 1206 ، الإستبصار 4 : 177 ، 668 ، الوسائل 26 : 43 أبواب موانع الإرث ب 16 ح 1. (4) الكافي 7 : 149 ، 1 ، الوسائل 26 : 44 أبواب موانع الإرث ب 16 ح 4. (5) التهذيب 9 : 336 ، 1207 ، الإستبصار 4 : 177 ، 669 ، الوسائل 26 : 44 أبواب موانع الإرث ب 16 ح 5. (6) الكافي 7 : 150 ، 2 ، التهذيب 9 : 336 ، 1208 ، الإستبصار 4 : 177 ، 670 ، الوسائل 26 : 43 أبواب موانع الإرث ب 16 ح 2. (7) كفاية الأحكام : 290.

الصفحة 59 من 474