خطأً حقيقة ، فالأقرب الأوّل.
والنائم كالعامد في القواعد (1). وكالخاطئ عند بعض آخر (2). وصدق القاتل عليه يقرّب الأوّل. فهو المعوّل.
والضارب تأديباً إذا قتله يلاحَظ الحال ، فإن كان له ذلك شرعاً ولم يتعدّ يرث ، وإلاّ لم يرث.
والثالث من الموانع : الرق.
وفيه مسائل :
المسألة الأُولى : الرقّ يمنع الإرث من الجانبين ، فلا يرث المملوكَ مملوكٌ ولا حرٌّ بل ماله لمولاه ، ولا يرث المملوكُ مملوكاً ولا حرّا ، ولا أعرف في شيء منهما خلافاً ، ونقل عليهما الإجماع في المفاتيح (3) وغيره ، وقال في الكفاية : لا أعرف خلافاً في شيء من الحكمين (4).
وهما على القول بأنّ الرقّ لا يملك شيئاً واضحان ، وإن كان [ عدّ (5) الرق مانعاً في الأوّل حينئذٍ خلاف الظاهر.
وتدلّ عليه مطلقاً في الأوّل أيضاً صحيحة ابن رئاب : « العبد لا يورث » (6). وقدسها صاحب الوافي حيث أورد : لا يرث (7).
__________________
(1) القواعد 2 : 163. (2) كالشهيد الثاني في المسالك 2 : 313 ، صاحب الرياض 2 : 340. (3) المفاتيح 3 : 313. (4) كفاية الأحكام : 289. (5) ] ( ) في جميع النسخ : عدا ، أصلحناه لاستقامة العبارة. (6) الفقيه 4 : 247 ، 796 ، الوسائل 26 : 44 أبواب موانع الإرث ب 16 ح 7. (7) الوافي 3 : 133. وأورده كذلك في الوسائل.




