لرجل بوصيّة مقطوعة غير مسمّاة من ماله ، ثلثاً أو ربعاً أو أقل من ذلك أو أكثر ، ثمّ قتل بعد ذلك الموصي فودي ، فقضى في وصيته أنّها تنفذ من ماله وديته كما أوصى » (1).
وروايته : رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ، ثلث أو ربع ، فقتل الرجل خطأ يعني الموصي فقال : « تُجاز لهذا الوصية من ميراثه ومن ديته » (2).
ومثلها رواية محمد بن مسلم (3).
ورواية السكوني : « قال أمير المؤمنين 7 : من أوصى بثلثه ثمّ قتل خطأً فثلث ديته داخل في وصيته » (4).
ومرسلة الفقيه : عن رجل أوصى بثلث ماله ثم قتل خطأ ، فقال : « ثلث ديته داخل في وصيته » (5).
المسألة التاسعة : لو قتل أحدٌ مورّثه وقتله وارثهما فهو يرث عنهما. أمّا عن المقتول فلانتفاء المانع ، وأمّا عن القاتل فلكون قتْلِهِ حقاً.
المسألة العاشرة : لو قتل الصبي أو المجنون مورّثه عمداً ، فهل يلحق بالعمد أو الخطأ؟ صرّح في القواعد بالأوّل ، لصدق القاتل (6). وعن الفضل بن شاذان والعماني الثاني ، لأنّ عمدهما خطأ (7). وفيه : أنّه في حكم الخطأ وليس
__________________
(1) التهذيب 9 : 207 ، 823 ، الوسائل 19 : 286 أحكام الوصايا ب 14 ح 3. (2) الكافي 7 : 63 ، 21 ، الفقيه 4 : 168 ، 588 ، الوسائل 19 : 285 أحكام الوصايا ب 14 ح 1. (3) التهذيب 9 : 207 ، 822 ، الوسائل 19 : 285 أحكام الوصايا ب 14 ح 1. (4) الكافي 7 : 11 ، 7 ، التهذيب 9 : 193 ، 774 ، التهذيب 9 : 207 ، 821 ، الوسائل 19 : 285 أحكام الوصايا ب 14 ح 2. (5) الفقيه 4 : 169 ، 589 ، الوسائل 19 : 285 أحكام الوصايا ب 14 ح 2. (6) القواعد 2 : 163. (7) نقله عن الفضل في الفقيه 4 : 234 ، وحكاه عنهما في المختلف : 742.




