مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 52 من 474

فمع ضعفها بالنوفلي والسكوني وعدم العامل بها واحتمال حملها على التقية كما ذكره الشيخ (1) معارضة بما هو أقوى منها ، كحسنة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 قال : « المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه » (2).

وحسنة ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله 7 : هل للمرأة من دية زوجها شي‌ء؟ وهل للرجل من دية امرأته شي‌ء؟ قال : « نعم ما لم يقتل أحدهما الآخر » (3).

ورواية عبيد بن زرارة عنه 7 قال : « للمرأة من دية زوجها ، وللرجل من دية امرأته ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه » (4).

وغيرها من الأخبار الدالّة على أنّ المرأة المطلّقة إذا كانت في العدة الرجعيّة ترث من زوجها ويرث منها من الدية وغيرها ، كموثقتي محمد بن مسلم ، ومحمد بن قيس ، ورواية عبد الله بن سنان الآتية في بحث ميراث الأزواج في مسألة ميراث المطلّقة (5).

فيجب اطراحها ، على أنّ حملها على التقية ممكن ، لموافقتها لمذهب العامّة ، كما صرّح به في التهذيب.

وحملها على ما إذا قتل أحدهما صاحبه كما فيه أيضاً بعيد جدّاً.

__________________

(1) التهذيب 9 : 380 ، الإستبصار 4 : 195. (2) الكافي 7 : 141 ، 8 ، التهذيب 9 : 378 ، 1353 ، الإستبصار 4 : 194 ، 728 ، الوسائل 26 : 32 أبواب موانع الإرث ب 8 ح 2. (3) الكافي 7 : 141 ، 9 ، التهذيب 9 : 378 ، 1354 ، الإستبصار 4 : 194 ، 729 ، الوسائل 26 : 32 أبواب موانع الإرث ب 8 ح 3. (4) الفقيه 4 : 232 ، 743 ، الوسائل 26 : 38 أبواب موانع الإرث ب 11 ح 1. (5) ستأتي موثقتا محمد بن مسلم ومحمد بن قيس في ص 347 ، وأمّا رواية عبد الله بن سنان فلم نعثر عليها.

الصفحة 52 من 474