فمع ضعفها بالنوفلي والسكوني وعدم العامل بها واحتمال حملها على التقية كما ذكره الشيخ (1) معارضة بما هو أقوى منها ، كحسنة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 قال : « المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه » (2).
وحسنة ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله 7 : هل للمرأة من دية زوجها شيء؟ وهل للرجل من دية امرأته شيء؟ قال : « نعم ما لم يقتل أحدهما الآخر » (3).
ورواية عبيد بن زرارة عنه 7 قال : « للمرأة من دية زوجها ، وللرجل من دية امرأته ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه » (4).
وغيرها من الأخبار الدالّة على أنّ المرأة المطلّقة إذا كانت في العدة الرجعيّة ترث من زوجها ويرث منها من الدية وغيرها ، كموثقتي محمد بن مسلم ، ومحمد بن قيس ، ورواية عبد الله بن سنان الآتية في بحث ميراث الأزواج في مسألة ميراث المطلّقة (5).
فيجب اطراحها ، على أنّ حملها على التقية ممكن ، لموافقتها لمذهب العامّة ، كما صرّح به في التهذيب.
وحملها على ما إذا قتل أحدهما صاحبه كما فيه أيضاً بعيد جدّاً.
__________________
(1) التهذيب 9 : 380 ، الإستبصار 4 : 195. (2) الكافي 7 : 141 ، 8 ، التهذيب 9 : 378 ، 1353 ، الإستبصار 4 : 194 ، 728 ، الوسائل 26 : 32 أبواب موانع الإرث ب 8 ح 2. (3) الكافي 7 : 141 ، 9 ، التهذيب 9 : 378 ، 1354 ، الإستبصار 4 : 194 ، 729 ، الوسائل 26 : 32 أبواب موانع الإرث ب 8 ح 3. (4) الفقيه 4 : 232 ، 743 ، الوسائل 26 : 38 أبواب موانع الإرث ب 11 ح 1. (5) ستأتي موثقتا محمد بن مسلم ومحمد بن قيس في ص 347 ، وأمّا رواية عبد الله بن سنان فلم نعثر عليها.




