مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 49 من 474

واستقربه في الدروس (1) ، كما استجوده في المسالك (2) ، وقال في الكفاية : ولعلّه قول الأكثر (3) ، وادّعى عليه الإجماع في الخلاف والسرائر (4).

والثالث : أنّه يرثها غير المتقرب بالأُم وبالأب وحده ، وهو قول الشيخ في موضع من الخلاف (5).

للأوّل : عموم آيات الإرث وأخباره ، وخصوص رواية إسحاق بن عمّار : « إذا قبلت دية العمد فصارت مالاً فهي ميراث كسائر الأموال » (6).

ورواية العبدي : « الدية تقسّم على من أحرز الميراث » (7).

وللثاني : صحيحة سليمان بن خالد : « قضى أمير المؤمنين في دية المقتول أنّه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين ، إلاّ الإخوة والأخوات من الأُمّ ، فإنّهم لا يرثون من ديته شيئاً » (8).

وصحيحة ابن سنان : « قضى أمير المؤمنين 7 أنّ الدية يرثها الورثة ، إلاّ الإخوة والأخوات [ من الأُم (9) ] ، فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً » (10).

وصحيحة محمد بن قيس : « الدية يرثها الورثة على فرائض‌

__________________

(1) الدروس 2 : 348. (2) المسالك 2 : 314. (3) كفاية الأحكام : 291. (4) انظر الخلاف 2 : 356 ، السرائر 3 : 336. (5) الخلاف 2 : 356. (6) التهذيب 9 : 377 ، 1347 ، الوسائل 26 : 41 أبواب موانع الإرث ب 14 ح 1. (7) الفقيه 4 : 188 ، 657 ، التهذيب 9 : 249 ، 964 ، علل الشرائع : 569 ، 4 ، الوسائل 26 : 81 أبواب موجبات الإرث ب 7 ح 12. (8) الكافي 7 : 139 ، 2 ، الفقيه 4 : 232 ، 744 ، التهذيب 9 : 375 ، 1338 ، الوسائل 26 : 35 أبواب موانع الإرث ب 10 ح 1. (9) أثبتناه من المصدر. (10) الكافي 7 : 139 ، 4 ، التهذيب 9 : 375 ، 1339 ، الوسائل 26 : 36 أبواب موانع الإرث ب 10 ح 2.

الصفحة 49 من 474