للمخالف : أولويّة الإمام 7 بالعفو.
قلنا : لو كان حقّ الإمام دون جميع المسلمين ، على أنّه اجتهاد في مقابلة النص.
المسألة السابعة : اختلفوا في وارث الدية على أقوال :
الأوّل : أنّه يرثها من يرث غيرها. وهو مختار الشيخ في المبسوط وموضع من الخلاف (1) ، وحكي عن ابن حمزة (2) والفاضل في جنايات القواعد (3) ، ونسب أيضاً إلى الحلّي في السرائر والفاضل في المختلف (4) وأنكرها بعض مشايخنا ، وأرجع قولهما إلى أمر آخر (5).
وهو قريب ، بل صرّح في السرائر في هذه المسألة بعدم توريث كلالة الأُم من الدية ونفى الخلاف فيه.
والثاني : أنّه يرثها من عدا المتقرب بالأُم. ذهب إليه المفيد (6) والشيخ في النهاية وجنايات الخلاف (7) ، والحلّي في ميراث السرائر (8) ، والقاضي والحلبي وابن زهرة والكيدري (9) ، والمحقق في جنايات الشرائع والنافع (10) ،
__________________
(1) المبسوط 4 : 80 ، الخلاف 4 : 114. (2) حكاه عنه في الإيضاح 4 : 180. (3) القواعد 2 : 163. (4) نسبه إلى الحلي في الدروس 2 : 348 ، وانظر السرائر 3 : 328 ، المختلف : 742. (5) انظر رياض المسائل 2 : 341. (6) المقنعة : 702. (7) النهاية : 673 ، وحكاه عن جنايات الخلاف في كشف اللثام 2 : 280 ، وانظر الخلاف 2 : 356. (8) السرائر 3 : 274 ، 336. (9) القاضي في جواهر الفقه : 168 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 376 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 608. (10) الشرائع 4 : 288 ، المختصر النافع : 265.




