مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 471 من 474

لو زوج الصبية وليها لبالغ ، أو الصبي وليه لبالغة أو الصبي والصبية ولياهما 355

هل تحرم الزوجة عن شئ من ميراث الزوج في الجملة؟ 359

عدم الفرق في الدور التي تمنع الزوجة من أرضها وترث من قيمة بناها وآلاتها بين ما كان يسكنه الزوج أو يؤجره أو لا يسكنه أحد 381

المناط صدق اسم الأرض 381

بيان المراد بالآلات 381

بيان المراد بالأشجار 382

تحريم أراضي الأنهار والقنوات والآبار على الزوجة 383

لو كان للزوج بيت فوقاني وكان تحته من غيره 383

هل تقوم الأبنية والطوابيق وأمثالها حال كونها مجتمعة باقية على هيئاتها البنائية ، أم يقدر انفكاكها؟ 383

هل يقوم البناء والشجر الكائنان في الأرض حال كونهما كذلك مع ملاحظة اجرة الأرض أم بدون ملاحظتها؟ 384

الطريق في كيفية التقويم 384

هل إعطاء الورثة القيمة على سبيل الرخصة ، أم يجب عليهم إعطاؤها؟ 385

لو لم يملك الوارث شيئا سوى الأرض والأبنية المخلفة 386

لو تلف البناء أو الشجر بعد الموت قبل التقسيم والتقويم 387

تعلق القيمة بذمة الورثة دون التركة 387

لو لم يخلف الميت سوى أشجار أو أبنية وتلفت أو غصبت بعد موته ولو بساعة 387

لو كان هناك فرق بين ذات الولد وغيرها واجتمعتا 387

ثبوت التوارث بين الزوجين غير مشروط بالدخول باستثناء ما لو تزوجها مريضا ولم يدخل بها فمات في مرضه 388

الصفحة 471 من 474